الطعن رقم 11834 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
د0 حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
ياسر أحمد يوسف مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع الجهة الإدارية المدعى عليها عن تغيير صفته من فئات إلى عامل مع ما يترتب على ذلك من آثار 0
وحيث إنه من الأمور المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له وإلا كانت الدعوى غير مقبولة بنص المادة 12 من قانون مجلس الدولة 0
و حيث إنه بتطبيق ما تقدم ، وكان الثابت بالأوراق أن المدعى تقدم بأوراقه للترشيح لعضوية المجلس الشعبى المحلى محافظة الجيزة مركز إمبابه تحت صفة فئات ، وطرح إسمه بهذه الصفة على جموع الناخبين واجتاز الانتخابات وأعلن فوزه فيها بتلك الصفة دون غيرها ، وذلك فى الانتخابات التى أجريت فى أبريل عام 2002 ولم يطعن على قبول أوراق ترشيحه بهذه الصفة ( فئات ) وبذلك يكون قد تحدد مركزه القانونى فى هذه الانتخابات بهذه الصفة دون غيرها ، والتى على أساسها قامت إرادة الناخبين بانتخابه ولم يطعن على قرار قبول أوراق ترشيحه بهذه الصفة ولا على قرار إعلان نتيجة الانتخابات خلال الميعاد المقرر قانونا ، وبالتالى لم تعد له مصلحة مباشرة حالة فى الطعن على القرار المطعون فيه برفض تغيير صفته من فئات إلى عامل ، لاسيما وأنها كانت الأساس الذى عليه تلاقت إرادة الناخبين واختارته بهذه الصفة ، وذلك بحسبان أن هذه المصلحة إنما تتوافر لدى التقدم بأوراق الترشيح للانتخابات فى المجالس النيابية التى تتطلب توافر نسبه معينة من العمال والفلاحين ، ففى هذه الحالة يتعين على المرشح أن يرفق بطلب الترشيح المستندات الدالة على توافر الصفة التى يرغب فى الترشيح على أساسها 0
وترتيبا على ما تقدم فإنه يتخلف فى شأن المدعى شرط المصلحة فى الطعن على القرار المطعون فيه ، ويتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، والمدعى وشأنه فى تعديل صفته لدى التقدم لانتخابات المجالس الشعبية المحلية فى الدورة القادمة 0
و حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات 0
فلــــــــــــهذه الأســــــباب
******************
حكمت المحكمة :-
بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
بتاريخ 23/2/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تغيير صفته من فئات إلى عمال مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منع تنفيذ الحكم فى الشق العاجل بمسودته ودون إعلان 0
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه تقدم للترشيح للمجلس الشعبى لمحافظة الجيزة بصفة الفئات وذلك عن طريق الخطأ لأنه حاصل على مؤهل عال ( بكالوريوس هندسة عام 1984 ) وذلك على خلاف الحقيقة التى كان يجهلها لمن صفته الأصلية وهى (عامل) لأنه بدأ حياته عاملا وحاصل على مؤهل متوسط دبلوم إعداد فنيين للمساحة عام 1977 ومشترك بتنظيم نقابى منذ عام 1984 ومسدد الاشتراكات ، كما أنه قد قبلت أوراق ترشيحه تحت صفة عامل فى انتخابات مجلس الشورى عام 2004 ، إنه الآن عضوا بمجلس محلى محافظة الجيزة بصفة فئات ويهمه تغيير صفته إلى عامل ومن ثم فقد تقدم بطلب فى 20/1/2004 إلى الجهة الإدارية لتغيير صفته إلى عامل إلا أنه لم يتلق ردا مما حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة التى اختتم عريضتها بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد تدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث أودع المدعى أربع حافظات مستندات ، وأودعت الجهة الإدارية حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، كما أودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف المحكمة - تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وخلال الأجل المضروب أودع المدعى مذكرة 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0