⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-1-23 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ناظر الوقف
⚖️ علاقات الوقف الحقوقية بالغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الوقف له حكمان: حكم من حيث إنه نظام قائم له شخصية قانونية، وحكم من حيث علاقاته الحقوقية بالغير. فأما ماهيته وكيانه وأركانه وشروطه والولاية عليه وناظره ومدى سلطانه في التحدث عنه والتصرف في شئونه، وما إلى ذلك مما يخص نظام الوقف فهو على حاله خاضع لحكم الشريعة الإسلامية. وقد قنن الشارع بعض أحكامه بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية وأخيراً بالقانون رقم 48 لسنة 1946 فعلى المحاكم الأهلية إعمال موجب ذلك عند الاقتضاء فيما يعترضها من مسائلة. أما العلاقات الحقوقية بين الوقف والغير فهي خاضعة لحكم القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشريعة الإسلامية في التعريف باختصاصات ناظر الوقف ومدى ولايته عليه بينت أنه ليس له الاستدانة إلا بشروط معينة، ولا الإقرار بدين على الوقف. ومن المقرر في الاستدانة أن الناظر إذا استدان على الوقف بلا شرط من الواقف ولا إذن من القاضي مع تمكنه من الاستئذان ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف، والمقرر في الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً، فإن أقر وقع إقراره باطلاً لا عبرة به البتة ولا ينفذ على الوقف.