⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3129 لسنة 49 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــار/ احمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ متولي محمد الشرانى نائب رئيس مجلس الدولة و / احمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ عادل فــــؤاد مفوض الدولــــــــــــــــة وســــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعى يهدف من دعواه وفقا للتكييف القانوني الصحيح بطلباته فيها إلى الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلزام وزارة التموين بأن تؤدى له مبلغ مليون جنية على سبيل التعويض عما أصاب شركته من إضرار مادية وأدبية نتيجة الدعوى رقم 3129لسنة49ق قضاء إداري عدم تسلمها حصة الزيت التي كان من المفروض أن تصرف لها اعتبارا من 1/7/1993 لتكريرها ومن ثم عدم محاسبتها على ما قرره وزير التموين بتاريخ 28/3/1993 من محاسبة الشركة على أساس سعر الزجاجة المعبأة 265 قرشا ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلا 0 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية هو قيام خطأ في جانبها بأن يكون قد صدر قرار منها مشوبا بأحد العيوب التي وردت في قانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر 0 ومن حيث انه عن ركن الخطأ : فان المادة "1" من قانون الإثبات تنص على أن " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ومؤدى ذلك انه على الدائن أن يثبت عناصر دعواه في ضوء ما تقدمه الجهة الإدارية من مستندات طالما أنها لم تتخلف عن إيداع ما لديها منها ومؤدى ذلك انه عليه أن يثبت الخطأ والضرر الذي أصابه بكافة عناصره المادية والأدبية وإلا كان من شأن تخلفه عن ذلك رفض دعواه 0 ومن حيث أن الشركة المدعية سبق لها وان أقامت الدعوى رقم 2284لسنة2ق ضد ذات الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الادارى بطنطا حيث قضت بجلسة 28/11/1995 بإلغاء القرار السلبي الصادر من وزير التموين بالامتناع عن صرف الفروق المالية عن الكميات التي قامت الشركة بتكريرها من الزيت في الفترة من 15/6/1991 حتى 20/6/1992 بواقع 690ر14 فرق عن كل طن من الكميات الموردة مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ولم ترفض الجهة الإدارية هذا الحكم حيث أقامت الطعن رقم 1525لسنة42ق أمام المحكمة الإدارية العليا والتي قضت بجلسة 21/5/2005 بإلغاء هذا الحكم ، وذلك بعد أن قامت الجهة الإدارية بتنفيذ حكم محكمة القضاء الادارى بصرف الفروق المالية للشركة بالشيك رقم 7301163 في 27/2/1996 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق أنها جاءت خلوا مما يفيد صدور قرار يخص شركة المدعى من وزير التموين بالإضافة إلى أن الشركة لم توضح عناصر الضرر الذي أصابها تفصيلا سواء في عريضة دعواها أو إبان تداول المحكمة للدعوى الأمر الذي تكون معه الشركة قد عجزت عن إثبات دعواها خاصة وان الجهة الإدارية قد أودعت ما لديها من مستندات بجلسة 15/3/2005 الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة .... بقبول الدعوى شكلا ، وبرفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات 0 ســــــكرتير المحكمة رئيــس المحكمـــة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه الماثلة بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/1/1995 طالبا في ختامها الحكم بإلزام وزارة التموين بأن تؤدي له مبلغ مليون جنية على سبيل التعويض مع صرف مستحقات الشركة المالية المتبقية لديها من عام 1991 حتى عام 1993 مع إلزامها المصروفات 0 وقال شرحا لدعواه: أن الشركة التي يمثلها تقوم بتكرير حصة الزيت المخصصة لها من زيت التموين ثم تقوم بتسليمه لشركات قطاع التموين لقاء مبلغ يدفع لها من الوزارة منذ خمسين عاما تقريبا ، وبتاريخ 28/3/1993 قرر المدعى عليه الأول تسليم الشركة حصتها التموينية اعتبارا من 1/7/1993 بسعر التكلفة الاقتصادية بدون دعم كلى على أن تقوم الشركة بتسليم الزجاجات المعبأة كل منها لتر لشركة الجملة بسعر 265 قرشا ليباع اللتر الواحد للجمهور بسعر 290 قرشا حيث تعاقدت الشركة المدعية مع شركات تصنيع العبوات البلاستيكية اللازمة لتوفير ما يكفيها لمدة عام من الزجاجات الفارغة وتعاقدت مع التجار لتخصيص مكان ليسع التخزين فضلا عن شرائها لآلات ومعدات تلزم لتحقيق الغرض إلا أن الشركة فوجئت بقيام الوزارة بالامتناع عن تسليمها الكمية المتفق عليها من حصة الزيت مما أصابها بأضرار مادية جاوزت النصف مليون جنية بالإضافة إلى الأضرار الأدبية في سمعتها نتيجة لرفع دعاوى قضائية من الدائنين لها نتيجة توقفها عن دفع الشيكات المسحوبة لصالحهم من اجل تنفيذ العمل الملغى بإرادة الوزارة المنفردة 0 وخلص المدعى إلى الحكم له بطلباته سالفة البيان. وأبان تحضير الدعوى قدم الحاضر عن المدعى حافظتين وردت الإشارة إلى محتويات كل منهما على غلافها ثم أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوى ارتأت في ختامه الحكم اصليا : بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى دائرة القضاء الادارى بطنطا ، واحتياطيا : بقبولها شكلا وبإحالتها إلى الخبراء 0 عينت المحكمة لنظر الدعوى جلسة 22/12/2002 حيث نظرت أمام الدائرة الحادية عشرة وتدولت بجلساتها على النحو الثابت بمحاضرها حتى قضت بجلسة 13/4/2003 باحالتها الي الدائرة الرابعة والتي تعقد بجلسة 22/9/2003 بإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة حيث تدوولت بجلساتها وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة طويت على ستة مستندات ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 8/11/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0