⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7950 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / رفعت خلف عبد المجيــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / مصطفى عبد الرحمن مصطفــى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمــــــــــــــــــــــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمـــــــــــــــــــــــــــــان مفـــــــــــــــــوض الدولة وسكرتارية السيد / هـــــــــــــاشم كاشف أميـــــــــــن الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث أن المستشكلين بصفتيهما يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7408 لسنة 51 قضاء إداري. ومن حيث أن عن شكل الدعوى، فإن الفقرة (أ) من المادة 12 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "لا تقبل الطلبات الآتية: (أ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية أي أن يشترط لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية ومباشرة ويتعين أن يتوافر شرط المصلحة من وقت رفع الدعوى حتى الفصل فيها نهائياً. ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم من وقائع الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المستشكلين بصفتيهما قد أقام إشكالهما ابتداء أمام محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 11/10/2000 وبتاريخ 16/10/2000 صدر القرار رقم (1) لسنة 2000 بهدم الفيلا الكائنة بشارع المنصور بالزمالك ومن ثم فقد تخلف شرط المصلحة ويتعين تبعاً لذلك القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة وإلزام المستشكلين بصفتيهما المصاريف، عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهــــــذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء المصلحة وألزمت الجهة الإدارية المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــــع أقام المدعين بصفتيهما هذا الإشكال ابتداء بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 11/10/2000 وطلباً في ختامه الحكم بقبول الإشكال شكلاً وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7408 لسنة 51ق قضاء إداري لحين الفصل في الطعن المقام على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا وإلزام المستشكل ضده الأول المصاريف. وذكرا بياناً لإشكالهما، أن المستشكل ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 7408 لسنة 51ق أمام محكمة القضاء الإداري - القاهرة طعناً على قرار محافظ القاهرة ليوم الموافقة على منحه ترخيص بهدم العقار رقم 26 شارع المنصور بالزمالك وبجلسة 8/8/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وانهما تستندان في اشكالهما لأسباب حاصلها أن هناك طعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية وأن العقار المراد هدمه فيلا ولا يجوز قانوناً هدمها وخلصاً إلى طلب الحكم لهما بصفتيهما بالطلبات المذكورة. وبجلسة 29/3/2001 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل في المصاريف وردت الدعوى إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها العام بالرقم المشار إليه وتدوولت على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 12/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة 2/10/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة من أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.