⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3117 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / بطران إبراهيم عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولــة و/ حسن محمود سعداوي مستـشـــــــــــــــــــــــــــار حضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولـــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الإدارة المصروفات. ومن حيث أن الدعوى قد حازت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً. ومن حيث أنه وعن موضوع الدعوى فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمستبدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على رخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه من اللائحة التنفيذية لهذا القانون… ". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه (يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها …. ). وتنص المادة (15) من ذات القانون والمستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطريق الإداري …… ). كما تنص المادة (16) من ذات على أن: " يصدر المحافظ المختص أن من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً فإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من أي إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة .... " . ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مبيناً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها. (حكم المحكمة الإدارية العليا من هذا القانون في الطعن رقم 2355 لسنة 31 ق الصادر بجلسة 12/11/1988 - مج 1 لسنة 34 ق . ح 1 ص 85). ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعي قام ببناء الدور العاشر بالأرضي بعقاره المشار إليه ، وذلك دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بالتنظيم ، بالمخالفة لنصوص قانون البناء، فأصدرت جهة الإدارة القرار الطعين بازالة هذه المخالفة فمن ثم يكون قرارها والحال هكذا قد صدر متفقاً وأحكام القانون ليضحى الطعن عليه متعين الرفض. ولا ينال مما تقدم ما أثير بالأوراق من تجاوز الأعمال المخالفة لحدود الارتفاع المقرر قانوناً إذ أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط أعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانوناً يرتبط وجوداً وعدماً بالترخيص الصادر في هذا الخصوص ، بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحصح صادر من الجهة المختصة ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرفق بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانوناً، إذ في هذه الحالة يكون واجباً أعمال مناط الفقرة الأخيرة ن المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص بنفسه دون جواز التعويض ، أما في حالة إذا كانت الأعمال المخالفة قد تمت خلسة بدون ترخيص فيستوي في هذه الحالة أن يكون هناك ثمة تجاوز الارتفاع من عدمه ، بحسبان أن كل الأعمال تمت تبدون ترخيص ومن ثم تخضع لهذا الأصل ويكون للمحافظ ومن يفوضه إزالة هذه الأعمال طبقاً للفقرة الأولى من المادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976. (يراجع في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 2334 لسنة 46 ق.ع جلسة 9/11/2002). ومن حيث أن من خسر الدعوى ألزم بمصروفاتها عملاً بمقتضى نصر ا لمادة 184/1 من قانون المرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بداية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 30/10/1994 وقيد برقم 6110 لسنة 94 طالب في ختامها الحكم بقبول الإشكال شكلاً، وفي الموضوع بوقف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من رئاسة حي المعادي بالعقار رقم 9 بحري السيل المعادي قطعة 540 رمزية تجزئة 3 حوش فريد أمين عبد الله بالمعادي لحين الفصل في الطعن المرفوع منه أمام مجلس الدولة مع إلزام الجهة الإدارية المصاريف، وأتعاب المحاماة. وذكر شرحاَ لدعواه أنه صدر ضده من حير المعادي قراراً بإزالة التجاوزات عن الارتفاع القانوني الزائدة عن الترخيص وهي إزالة الدور العاشر بالعقار المذكور أعلاه، وأنه طعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة ، ونعى على هذا القرار أنه صدر من اللجنة بدون معاينة حيث أن الدور المطلوب إزالته موجود منذ أكثر من أربع سنوات، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بطلباته سالفة البيان. وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة المشار إليها على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من قرار الإزالة رقم 100 لسنة 1994، وصورة ضوئية من محضر المخالفة رقم 222 لسنة 1994 ، وصورة ضوئية من قرار الإيقاف رقم 97 لسنة 1994، كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً : بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الإشكال، واحتياطياً : برفضه والاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه ، مع إلزام المستشكل بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وبجلسة 25/11/1995 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى مجلس الدولة. ونفاذً لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم المدون بصدر هذا الحكم، وتدوول نظر الشق العاجل فيها بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 26/2/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. وبناء عليه وردت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لهذه المحكمة حيث تم إعداد تقرير بالرأي القانوني من قبل هيئة مفوضي الدولة طلبت في ختامه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه . وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر جلسات المرافعة المرفقة، حيث بجلسة 12/6/2005 قررت المحكمة أصدرت الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.