الطعن رقم 2312 لسنة 2 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / د/ عاطف نصر مسلمى على المستشار
/ جمال عبد العال حسيــــن المستشار
وحضور السيد الاستاذ المستشار / الهم محمــــود مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود محمد عبد الله امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعيينة فى احدى الوظائف الحكومية المناسبة بحالته الصحية وظروف عجزة اذ انه من ذوى الاحتياجات الخاصة ومن خريجى كلية الحقوق جامعة القاهرة فرع بنى سويف عام 1999 ويسرى عليه نص القانون فى الاستفاده من نسبه ال 5% للمعاقين واعفائهم من شرط المفاضله فى التعيين والزام جهة الادارة المصروفات .
ومن حيث ان المستقر عليه ان الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل الدعوى او موضوعها بحسبان ان الاختصاص امام محاكم مجلس الدولة من النظام العام .
ومن حيث ان المادة 13 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشان مجلس الدولة تنص على ان تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة "10" عدا ما تختص به المحاكم الادارية والمحاكم التاديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة من المحاكم الادارية ويكون الطعن من ذوى الشان او من رئيس هيئة مفوضىالدولة وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم.
وتنص المادة 14 من ذات القانون على ان تختص المحاكم الادارية:-
1- بالفصل فى طلبات الغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعا من المادة "10"متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبه على هذه القرارات .
2- بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر 000000000000000000000
000000000000000000000000000000003
ومن حيث ان مؤدى ذلك ان تحديد اختصاص كل من محكمة القضاء الادارى والمحاكم الادارية يكون مرجعه اهميه النزاع والدرجة الوظيفية التى يشغلها الموظف حسب خطورتها ومسئولياتها
الطعن رقم 4283 لسنه 37ق عليا جلسة 2/1/1993 "
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم وكان الثابت من الاوراق ان المدعى يطلب تعيينه على احدى وظائف الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 وتدخل ضمن الدرجات الواردة بالمستوى الوظيفى الثانى من المستويات الوظيفية بالقانون 58 لسنه 1971 بنطام العاملين المدنيين بالدولة والذى اتخذه قانون مجلس الدولة اساسا لتوزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية والقضاء الادارى ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذه الدعوى للمحكمة الادارية مع ابقاء الفصل فى المصروفات لان الحكم بعدم الاختصاص والاحالة غير منهي للخصومة .
فلهذه الاسباب
ـــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة المالية اللاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع
ــــــــــ
بتاريخ 2/7/2002 أقام المدعى دعواه بصحيفه أودعت قلم كتاب المحكمة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بتعيينه باحدى الوظائف الحكومية المناسبة بحالته الصحية وظروف عجزة حيث انه من خريجى كلية الحقوق جامعه القاهرة فرع بنى سويف لعام 1999 ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ويسرى عليه نص القانون فى الاستفاد من نسبة 5% للمعاقيين واعفائهم من شرط المفاضله فى التعيين والزام جهة الادارة المصروفات .
واختتم صحيفه دعواه بطلباته سالفه البيان
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها و اودعت تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه لاسبابه الحكم اصليا بعدم اختصاص الحكم نوعيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة الادارية لوزارة الماليه للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات واحتياطيا بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار الادارة بعدم تعيين المدعى فى نسبه ال5% للمقيدين فى وظائف الجهاز الادارى للدولة مع مايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات .
وقد عين لنظر الدعوى جلسة 22/10/2002 وتدوول نظرها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقد تقرر اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه لدى النطق به .