الطعن رقم 7816 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الســيد الأســتاذ المستشار الدكتور: سـعيد سـيد أحمد نـائب رئيس مجلـس الــدولة
ورئيــــــس المحكـــــــــــمة
وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلـس الـــدولة
وعضـــوية الســــيد الأستـــاذ المستـــشار: بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الــــدولة
وحضــــور الســـــــيد الأســتاذ المستشار: محمد سليمان مفـــــــــــــوض الــــــــدولة
وحضــــــــــــــــــــــور السيـــــــــــــــــد: هـــــــــاشم كـــــــــاشف أميــــــــــــن الســــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإزالة رقم 154 لسنة 1996.
ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل.
ومن حيث إن المستقر عليه أن الإدارة ملزمة بإيداع مستندات الموضوع التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي، ومن ثم فإن نكولها وتقاعسها عن إيداع تلك المستندات يقيم قرينة لصالح خصمها بصحة ما
يدعيه، لأن الإدارة هي التي تحتفظ بالمستندات الرسمية ولا يجوز تعطيل الفصل في الدعاوي بسبب امتناعها عن تقديم المستندات المطلوبة، إلا أن هذه القرينة مؤقتة بطبيعتها لأنها تزول بظهور تلك المستندات في مرحلة الطعن، وذلك بغض النظر عن المسئولية الناشئة عن عدم إيداع الأوراق المطلوبة.
ومن حيث إن المدعي أقام الدعوى بالطلبات والأسانيد المشار إليها، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فيها وبصفة خاصة القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة الأمر الذي يقيم قرينة لصالح المدعي مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائـــــع
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/7/1996 وطلب في ختامها: الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 154 لسنة 1996 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة بالعقار الكائن ببني مجدول بمحافظة الجيزة.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة فتناولتها بالتحضير على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وأعدت تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وتدوول طلب الإلغاء أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر، ولم ترد ثمة مذكرات.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.