الطعن رقم 31116 لسنة 57 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بالجلسة المنعقدة علنا يوم الأحد الموافق 6/11/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / حسن محمود سعداوي مستشار
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مـــــــــــفوض الدولـــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم كاشف سكرتـــــــير المحكـــــمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1025 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة التندة المعدنية الثابتة والإشغالات الموجودة أسفلها بالمحل رقم 143 بسنتر الحسين التجاري بالمجاورة التاسعة بالحي السادس.
ومن حيث أن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث أنه طبقاً لنص المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، يشترط لوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين: الأول : هو ركن الجدية: بأن يكون الطلب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه، والثاني: هو ركن الاستعجال بأن يترتب علي تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث أنه طبقاً لنصوص المواد أرقام 4، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ، ويجب أن يكون القرار مسبباً، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة.
وطبقاً لأحكام المادة (2) من القانون رقم 140لسنة1956في شأن أشغال الطرق العامة - لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة إشغال الطريق العام بأي من صور الأشغال التي حددها المشرع.
ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب قرار الإزالة المطعون فيه هو إقامة تندة معدنية ثابتة ووجود أشغالات طريق أسفلها وأن ذلك يعوق حركة سيارات الإطفاء حول السنتر في حالة حدوث حريق مما يشكل خطر داهماً علي حياة المواطنين.
ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد قام علي سبب صحيح يبرره ومن ثم يكون غير مرجح الإلغاء، وبذلك ينتقي ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، ولا يزال من ذلك ما جاء بدفاع المدعي من أن التندة داخل ملك السنتر وأن إزالتها ستتلف تجارته بسبب الشمس وأنه لم يتعد علي الطريق العام، فهذا الدفاع مردود بأن المصلحة العامة وحماية المواطنين تجب المصلحة الخاصة للمواطن الفرد.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاتها، وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
رئيس المحكمة سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2003 وطُلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 1025 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة الأعمال المخالفة والإشغالات بالمحل 143 بسنتر الحسين التجاري بالمجاورة التاسعة بالحي السادس.
وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى.
وتدوولت الدعوى علي النحوالثابت بمحاضر الجلسات، وقدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات وقدم الحاضر عن جهاز مدينة 6 أكتوبر حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات.
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأصل الذي حددته المحكمة لذلك.
وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.