الطعن رقم 7808 لسنة 59 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــار / مجدي حسين العجاتـــــي نائب رئيس مجلس الدولـة
ورئيــــــــــس المحكمــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حــســن سيــد عبد العزيز نائب رئيـس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاته على احمد أبو زيد نائب رئيس مجلس الدولـة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عــلـــى خـمـيــــــــــــس مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــة السيـــــــــــــــد / مـحـمــد فـــــــــــــــــرح أميـــــــــــــن الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
**المحكمـــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلى طلب الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم نجله ضمن المقبولين بمعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة في العام الدراسي 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه وقد استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فان قضاء المحكمة قد استقر على أنه يشترط للإستجابة له توافر ركنين مجتمعين احدهما ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه - بحسب الظاهر ـ معيبا بعدم المشروعية مما
يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغاءه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فان المادة( 8 ) من قرار وزير الداخلية رقم 3613 لسنة 1992 بإصدار اللائحة الداخلية لمعاهد مندوبي الشرطة وتعديلاته تنص على أن " يشترط في طالب الالتحاق بالقسم العام بالمعهد ما يلي:- 1......... 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . .... ".
ومن حيث إنه مفاد ما تقدم أن المشرع حرصا منه على انتقاء العاملين في مجال حفظ الأمن فقد اشترط فيمن يتقدم للالتحاق بأي من المعاهد التي تعد خريجيها لشغل وظائف أمنية ومن بينها معهد مندوبي الشرطة أن يتحلى بعدة شروط من بينها شرط حسن السمعة، والحكمة من إيراد هذا الشرط هو التأكد من استيفاء حسن السمعة في ذات المتقدم، وكذا استيفائه فيمن يحيطون به من أقارب سيتأثر مسلكه بمسلكهم، فإذا كان هؤلاء الأقارب لا يرجى تأثيرهم على المتقدم وكان ما نسب إليهم لا يرقى إلى النيل من سمعتهم أو سمعة الطالب فان أخذ الطالب بهم يكون توسعا وإسرافا في التحقق من هذا الشرط يخرجه عن إطاره الصحيح.
ومن حيث إنه ولما كان البين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل أن نجل المدعي قد تقدم للالتحاق بمعهد مندوبي الشرطة في القاهرة وبإعلان النتيجة تبين عدم إدراج اسمه ضمن المقبولين بالمعهد وقد أفصحت جهة الإدارة عن سبب ذلك بأن له أقارب وهم (عم الطالب وخاله وشقيق جدة الطالب لوالدته وعم جدة الطالب لوالدته) قد سبق اتهامهم في قضايا مختلفة.
ولما كانت جهة الإدارة قد أفصحت عن سبب صدور قرارها المطعون فيه، فإن للمحكمة أن تراقب هذا السبب.
ولما كان شرط حسن السمعة يتطلب براءة في الطالب نفسه ثم بعد ذلك في أسرته المحيطة به والتي تتمثل في الأب والأم والإخوة، وقد خلت الأوراق بما يفيد المساس بشرط حسن السمعة في هؤلاء جميعا فمن ثم يكون هذا الشرط متوافر في حالة نجل المدعي وعليه إذ ما صدر القرار المطعون فيه مستنداً إلى هذا السبب فإنه يكون بحسب الظاهر ـ قد صدر معيبا بعدم المشروعية مما يرجح إلغاءه عند نظر الموضوع وبالتالي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه فضلا عن توافر ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار والاستمرار في التنفيذ نتائج يتعذر تداركها تتمثل في المساس بالمستقبل العلمي والعملي لنجل المدعي.
ومن حيث إن طلب وقف التنفيذ قد توافر له ركناه واستقام على صحيح سنده من القانون، مما يتعين القضاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها قبول نجل المدعي بمعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة.
ونظرا لتوافر مقتضيات الاستعجال فان المحكمة تأمر بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان عملا بحكم المادة(286) مرافعات.
ومما تجدر الإشارة إليه أن عم الطالب المشار إليه سلفا قد صدر بحقه حكم في القضية المنسوبة إليه وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم، كما أن القضية المنسوبة إلى خاله قد تم حفظها إداريا في 24/6/2004 كما أن شقيق جدة الطالب لوالدته وعمها قد توفيا ـ إلى رحمة الله ـ الأول بتاريخ 17/4/2005 والثاني بتاريخ 14/9/1995.
وحيث إن من يخسر الشق العاجل من الدعوى يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة( 184) مرافعات.
* فلهذه الأسبـــاب*
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها. .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*الوقائــع*
أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 21/12/2004 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم نجله ضمن المقبولين بمعهد مندوبي الشرطة في العام الدراسي 2004/2005 مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام المدعي عليهما بصفتيهما المصروفات.
وقال المدعي شرحا لدعواه: أن نجله حصل على الثانوية الصناعية عام 2003 وتقدم للالتحاق بمعهد مندوبي الشرطة بالقاهرة واجتاز جميع الاختبارات بنجاح إلا انه بإعلان النتيجة تبين عدم إدراج اسم نجله ضمن المقبولين بالمعهد المذكور وذلك بتاريخ 12/12/2004 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بما سلف بيانه من طلبات.
وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 9/1/2005.
وتدوول نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث أودع وكيل المدعي عدد أربع حافظات مستندات ومذكرتي دفاع كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع.
وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة 6/9/2005 وتم تأجيل النطق بالحكم إدارياً بجلسة 12/9/2005 ثم مد اجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 30/10/2005 لإتمام المداولة، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.