الطعن رقم 10 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-2-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام غير الجائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطعن الموجه إلى حكم صادر من المحكمة الابتدائية في استئناف حكم محكمة جزئية في موضوع الدعوى وفي اختصاص المحكمة بها مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون، ولكن كان منصباً على موضوع الدعوى لا على مسألة الاختصاص ذاتها، فإنه بحكم المادة 10 من قانون محكمة النقض لا يكون مقبولاً.