⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-1-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قصور الأسباب
⚖️ عقد وكالة بالعمولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عقد الوكالة بالعمولة وإن يكن عقداً تبادلياً ملزماً طرفيه معاً فإنه، بحسب الأصل، لا يلزم الموكل إلا بأن يدفع للوكيل العمولة، أي الأجرة المتفق عليها، مع ما يكون الوكيل قد صرفه في سبيل الوكالة وفوائده من وقت صرفه. فلا وجه للوكيل في مساءلة الموكل - في غير حالة الشرط الصريح - إذا هو لم يضع تحت تصرف الوكيل البضائع التي تعاقد معه على تصريفها لحسابه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا بين الطاعن أمام محكمة الاستئناف عناصر دعواه التي لم ترفضها محكمة الدرجة الأولى إلا بناءاً على أنها كانت مجهلة، وقدم الأوراق المشتملة على هذا البيان، فإنه يتعين على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها في ذلك. فإذا هي لم تفعل، وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه، كان حكمها معيباً واجباً نقضه.