الطعن رقم 3097 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن المدعي يستهدف بالدعوى المعروضة الحكم بإلغاء قرار تقرير كفايته عن عام 2001 بمرتبه جيد جدا وما يترتب علي ذلك من آثار0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
وحيث انه عن الموضوع: فان مفاد نص المادة (28) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 إن المشرع ناط بالسلطة المختصة في كل جهة إدارية وضع نظام يكفل قياس كفاية أداء العاملين بها, وأوجب عليها إن يكون تقرير كفاية الأداء مستمدا من السجلات والبيانات التي تعدها الجهة المذكورة لهذا الشأن, ومن المقرر في القضاء الادارى إن الرئيس المباشر للعامل هو المنوط به وضع تقرير كفاية العامل ثم يعتمد هذا التقرير من الرئيس الاعلي ولجنة شئون العاملين, وذلك لحكمة ظاهرة تكمن في إن الرئيس المباشر بحكم اتصاله المباشر بمرءوسة وإشرافه عليهم ورقابته لهم أقدر من غيره علي الحكم علي مبلغ كفايتهم وتحرى سلوكهم , وإذا كان للرئيس الاعلي سلطة التعقيب علي تقدير الرئيس المباشر فان هذه السلطة ليست طليقة من كل قيد بل يجب إن تكون مستندة إلي أسباب وأصول ثابتة في الأوراق تنتجها وتؤدى إليها ماديا وقانونا
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق إن الرئيس المباشر للمدعي قدر كفايته عن عام 2001 بمرتبه ممتاز(95 درجة) وأورد بالخانة المخصصة لبيان عناصر التميز ان المذكور لديه القدرة التامة علي تحمل المسئولية س والدقة في أداء العمل, إلا إن الرئيس الاعلي قام بتخفيض التقدي رالي مرتبه جيد جدا(85 درجة)دون أن يبدى لأسباب لما
أجراه من تخفيض واعتمدته لجنة شئون العاملين , ومن ثم يكون التخفيض قد صدر خلوا من الأسباب ولا يستند إلي عناصر مستخلصة من السجلات أو البيانات المعدة لقياس كفاية الأداء أو ملف خدمة المدعي أو متعلقة بعمله خلال السنة التي وضع عنها التقرير المطعون فيه, وبناء علي ذلك يكون هذا التقرير قد جاء علي غير سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين الحكم بإلغائه وما يترتب علي ذلك من آ ثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/9/2002 طالبا الحكم بأحقيته في إلغاء تقرير كفايته عن عام 2001 وتقدير كفايته بدرجة ممتاز وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- إن جهة الإدارة قررت تخفيض مرتبه كفايته عن عام 2001 من ممتاز إلي جيد جدا مع انه لم يقع منه خطأ أو إهمال أو تقصير خلال العام المذكور , وان الرئيس الاعلي خفض التقرير دون أبداء أسباب هذا التخفيض0وأمام هيئة وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات وقدم محامي الدولة حافظتي مستندات وقدمت الهيئة تقريرا بالراى القانوني في الدعوى0ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودع
محامي الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0