⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3094 لسنة 5 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد رضا سليمان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الاستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة وعضوية السيد الاستاذ المستشار / أشرف خميس محمد مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتاريه السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار المطعون فيه بسحب قرار تعيينه وتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنية عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا القرار ، وإلزام الإدارة المصروفات . و حيث أن مفاد نص المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوي الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت علي ذلك المادة (14) المشار إليها في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ما عدا ذلك من منازعات ، اى تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوي الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنه 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم. و حيث أن الثابت من الأوراق ، أن المدعي يسعى لشغل وظيفة بالدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47/1978 ، ومن ثم تنأى دعواه بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات لحين صدور حكم منه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 27 / 3 / 2005 أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار رقم 30/2004 بصرف النظر عن تعيينه وبتعويضه بمبلغ خمسين ألف جنية عن الأضرار التي أصابته من جراء هذا القرار ، وإلزام الإدارة المصروفات . ونظرت الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات . وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.