الطعن رقم 3093 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا0
ومن حيث انه عن الموضوع:- فان المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 معدلا بالقانون رقم 115 لسنه 1983 تنص عي ان:"تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أساس إن تضاف إلي بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل يشرطان تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي الايسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة او الاجر0
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية0
وتنص المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين بعد تعديله علي ان:" يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978 المشاراليه للعاملين المؤهلين المددالاتية:-
2- تابع الحكم رقم 3093لسنه11
2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة 000000"
وتنص المادة الثانية من القرار السالف ذكره علي انه:"يشترط لحساب المدد المشاراليها في المادة الأولى من هذا القرار ماياتى:0000-4- مدد العمل التي تقضي في غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة اومنقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:- (أ) ألا تقل المدة السابقة عن سنه0
(ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامل ويرجع في ذلك إلي بجنة شئون العاملين0000"
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار علي ان:" تسرى أحكام هذا القرار علي العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة ان يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وألا سقط حقه في حساب هذه المدة0
أما من يعين او يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها"0
وحيث إن مفاد ذلك إن المشرع أوجب علي من يعين بعد 21/11/1983 تاريخ نشر القرار رقم 5547 لسنه 1983 المشاراليه ان يذكر مدة خبرته السابقة في الاستمارة 103ع0ح ورتب علي مخالفة ذلك سقوط حق العامل في حساب تلك المدة, ومن البديهي إن مناط أعمال هذا الحكم ان يكون سبب عدم ذكر المدة السابقة راجعا إلي العامل إما إذا كان السبب راجعا إلي جهة الإدارة كان تشترط عدم ذكر تلك المدة بالاستمارة المذكورة ففي هذه الحالة لا يسقط حق العامل في حسابها0
وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان الثابت من الأوراق ان المدعي عين بمصلحة الضرائب العامة بوظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية اعتبارا من 5/11/1991 , وقدم ضمن مسوغات تعيينه الاستمارة 103ع0ح المعدة لإثبات مدد الخبرة السابقة خالية من ذكر مدة خبرته السابقة بناء علي تعليمات وزارة المالية التي تضمنها الكتاب الوارد لمصلحة الضرائب العامة برقم 4587/بتاريخ 4/11/1991 والتي مضمونها إلزام المعينين الجدد توقيع إقرار بأنهم لا يعملون بالحكومة او القطاع العام وتقديم الاستمارة 103ع0ح غير مدون بها أية بيانات (صورة الكتاب المذكور المقدمة ضمن حافظة مستندات المدعي ولم تجحدها الجهة الإدارية), ولا يغير من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من إن للمدعي زميلا يقيده في حساب مدة خبرته يدعي/عبد الحميد رشاد عبدا لله حاصل علي ذات مؤهل المدعي في ذات السنة (ليسانس حقوق عام 1985) وبذات مرتبه النجاح (جيد) وعبن بتاريخ 6/2/1990 اى قبل تاريخ تعيين المدعي, وذلك لأنه وفقا لنص المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة السالف ذكرها فان مدلول الزميل الذي يعد قيدا علي حساب مدة الخبرة العملية هو زميل مدة الخبرة اى الزميل الذي له ذات مقدار مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية فيكون زميلا للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منها, وتطبيقا لذلك وإذ خلت الأوراق من دليل علي إن زميل المدعي المذكور له مدة خبرة المدعي أو أزيد منها فمن ثم لا يعد زميلا له ولا يعد قيدا عليه في حساب مدة خبرته محل الدعوى0
وحيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بأحقية المدعي في حساب مدة خبرته العملية علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار
وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 19/5/2003 طالبا الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته بالمحاماة الي مدة خدمته بالمصلحة وصرف العلاوات المالية والفروق في جميع المستحقات التي حصل عليها في الاثابات والمكافآت والأجر الإضافي والمرتبات ومافي حكمها0
وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى:- انه عين بمصلحة الضرائب بتاريخ 5/11/1991 وتسلم العمل بتاريخ 1/4/1992 وله مدة خبرة سابقة قضاها في ممارسة مهنة المحاماة خلال الفترة من 2/11/1988 حتي 5/11/991 ومن ثم يستحق حساب هذه المدة وما يترتب علي ذلك من آثار, وأرفق بعريضة الدعوى حافظة مستندات 0 وإمام هيئة مفوضي الدولة قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وقدم محامي الدولة حافظة مستندات وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث أودع محامي الدولة مذكرة دفاع,وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به