الطعن رقم 9974 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-9-28
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / رمز ى عبد الله ابو الخير نائب ر ئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور نائب رئيس مجلس الدولة
و/ عز الرجال جيوشى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / محمد فرج الله مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــد / ثروت نصحى جيد امين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
مسودة الحكم المشتملة على اسبابه لدى النطق به
المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات تنص على انه يكون ترك الخصومة باعلان من التارك لخصمه على يد محضر او ببيان فى مذكرة من التارك او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها او بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر -000000وتنص المادة143 من قانون المرافعات على أنه يترتب على الترك الغاء جميع اجراءات الخصومة بمافى ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ، والمستفاد من هذين النصين انه يجوز للمدعى ترك الخصومة فى الدعوى ايا كان سبب ذلك ويقع الترك بابدائه شفويا فى الجلسة واثباته فى المحضر بمعرفة المدعى او وكيله ويترتب على الترك الزام المدعى بالمصاريف والغاء جميع اجراءات الخصومة ، لما كان ذلك وكان الحاضر عن المدعى بجلسة 12/6/2003إبان تحضير الدعوى لدى هيئة المفوضين قد قرربترك الخصومة فى الدعوى ولم يمانع الحاضر عن الجهة الادارية المدعى عليها ومن ثم يتعين الحكم باثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى والزامه بنصف المصاريف عملا لاحكام اللائحة المنظمة للرسوم امام محاكم مجلس الدولة 0
فلهذه الاسباب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكمت المحكمة باثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى والزمته نصف المصروفات 0
فقرة رقم -1
الواقعات :
ـــــــــــــــــــ
اقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/2/2002 طلب فى ختاماها الحكم بوقف تنفيذ ثم بالغاء قرار عدم توصيل التيار الكهربائى للعقا ر المبين بعريضة الدعوى والزام شركة الكهرباء بتوصيل التيار للعقار والزام جهة الادارة المصروفات 0
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوض الدولة والتى اودعت تقريرا برأيها القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بإ ثبات ترك المدعى لدعواه مع إلزامه المصروفات0
تدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدأودعت مسودة الحكم المشتملة على اسبابه لدى النطق به