⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-2-6 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استئناف
⚖️ قبول الحكم المانع من استئنافه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا مشاحة في أن قبول الحكم المانع من استئنافه كما يكون صريحاً يكون ضمنياً. والقبول الضمني يستفاد من كل فعل أو عمل قانوني ينافى الرغبة في رفع الاستئناف ويشعر بالرضا بالحكم والتخلي عن حق الطعن فيه، وقاضي الموضوع يستقل وحده بالفصل في هل ما صدر عن المحكوم عليه يؤخذ منه أنه قصد قبول الحكم أم لا. فإذا كان الحكم الذي قضى برفض الدفع الفرعي وبقبول الاستئناف شكلاً قد بنى على أن إعلان الحكم وطلب تنفيذه لا يفيدان التنازل إذا كانت الدعوى تحوى طلبات متعددة قضى الحكم لمصلحة معلنة في بعضها ورفض بعضها، لاحتمال تأويل ذلك إلى مطالبة الخصم بتنفيذ ما قضى به لمصلحة المعلن، فلا تقبل المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. فإن هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.