الطعن رقم 3090 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كل من /
السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة .
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بسابق طلباته المشار إليها بصدر هذا الحكم .
ومن حيث أن المادة الأولي من القانون رقم (7) لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها تنص علي أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " .
وتنص المادة الرابعة من ذات القانون علي أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربي أو أي من أجهزتها طرفاً فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق علي فضها عن طريق هيئات تحكيم تتولي اللجان المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ............... " .
وتنص المادة (11) من هذا القانون علي أنه " عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر علي عرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداءً إلي المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلي اللجنة المختصة ، وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " .
ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه في إطار المشرع بتحقيق عدالة ناجزة تصل بها الحقوق إلى أصحابها دون الحاجة إلى ولوج سبيل التقاضي وما يستلزمه من جهد وأعباء مادية ومعنوية وفي سبيل تبسيط إجراءات حصول المتقاضين على حقوقهم من خلال أداة سهلة وبإجراءات مبسطة دون المساس بحق التقاضي فقد أنشأ المشرع لجان بكل وزارة ومحافظة وهيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تتولي التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ أو تثور بين الجهات المذكورة وبين العاملين بها أو بينها وبين الإفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة وإلزام أصحاب الشأن قبل اللجوء إلى القضاء بمنازعتهم اللجوء إلى تلك اللجان للتوفيق بين الأطراف المتنازعة ورتب المشرع على عدم اللجوء إلى تلك اللجان بالنسبة للمنازعات الواجب عرضها عليها عدم قبول الدعوى وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن تلك المسألة من النظام العام .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى بتاريخ 28/9/2002 ولم يقدم ما يفيد قيامه بتقديم طلب إلى لجنة التوفيق المختصة فإنه يكون قد أقام دعواه بغير الطريق الذي رسمه القانون .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
" فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب "
حكمت المحكمة : ـ بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون وألزمت المدعي المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/9/2002 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في شراء السكن الذي يقيم فيه بوحدة الخدمات البستانية بعزبة العمال الكائنة بجوار الشيخ إدريس بمنطقة البيارة بكوم أمبو وتقدير ثمنه بواسطة اللجنة العليا لتثمين الأراضي مع وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعـــاب المحاماة .
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه من العاملين بمزرعة كوم امبو ويقيم بمسكن تابع لمساكن الزراعة بعزبة البيارة ، وأنه نما إلى علمه أنه تم الموافقة لبعض العاملين على بيع نساكن العزبة لشاغليها الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء الحكم له بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 23/2/2002 وبجلسة 9/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 وفيها صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .