الطعن رقم 2753 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1998-1-8
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المحلي - رفع الدعوي أمام المحكمة التي يقع في دائرتها الفرع
⚖️ دعاوي الشركات - الإختصاص المحلي
⚖️ التعيين في وظائف القطاع العام - إعادة تعيين العامل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد القادر سمير, حماد الشافعي, إبراهيم الضهيري ومصطفى جمال الدين نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 52 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز تيسيراً على المتقاضين رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة استثناء من الأصل وهو رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها مركز إدارتها طالما أن الموضوع يتعلق بهذا الفرع أو ناشئاً عن أعمال أو عن حوادث وقعت بدائرته وأن هذا الفرع يمارس أعمال المركز الرئيسي وينوب عنه. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه وأن كان مركز إدارة الطاعنة الرئيسي بالقاهرة إلا أنها لها فرع بالإسكندرية بشارع ....... كما أقر الحاضر عنها أمام محكمة أول درجة بجلسة 15/1/1980 أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة محليا ًبنظر الدعوى المقامة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن لها فرعاً رئيسياً بالإسكندرية وأن موضوع الدعوى يتعلق بهذا الفرع الذي يعمل به المطعون ضده فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 19 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن " استثناء من حكم المادة 13 يجوز إعادة تعين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل " يدل على أن المشرع استثنى العامل الذي كان يعمل في احدي شركات القطاع العام من قواعد وإجراءات التعيين المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون وأجاز إعادة تعيينه في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الشركة أو في شركة أخرى بذات أجره الأصلي مع احتفاظه بمدة خدمته في وظيفته السابقة في الأقدمية إذا ما توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها على أن يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذي كان يشغل السابقة بمرتبة كفء على الأقل ومن ثم فإن هذا النص لا ينطبق على العامل الذي كان يشغل إحدى الوظائف الحكومية والتحق بالعمل في إحدى شركات القطاع العام فيكون تعيينه في شركات القطاع العام تعييناً مبتدأ تحكمه القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 سالفة الذكر. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن الشركة الطاعنة وقد أعادت تعيين المطعون ضده بها في وظيفة أخصائي علاقات إنسانية بالدرجة الثالثة ورقته إلى وظيفة مراقب علاقات إنسانيه بالدرجة الثانية لا يجوز لها بعد ذلك عدم احتساب مدة خدمته السابقة في الحكومة في المدة اللازمة للترقية للدرجة الثانية وإلغاء قرار الترقية إلى هذه الدرجة فإنه قد يكون خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.