الطعن رقم 7795 لسنة 50 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشار / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمـــــــــين الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير تنظيم حي مدينة نصر رقم 340 لسنة 1996 بإيقاف الأعمال المخالفة بعقاره رقم 61 شارع ابن الحكم قسم الزيتون مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .
وحيث إن المدعي قد أورد بصحيفة دعواه أنه علم بالقرار المطعون فيه بتاريخ 20/6/1996 وهو ما لم تجحده جهة الإدارة وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 30/6/1996 ومن ثم تكون قد أقيمت خلال الميعاد وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخري فهي مقبولة شكلا .
وحيث إن الفصل في الموضوع يغني عن البحث في الشق العاجل .
ومن حيث إن المستقر علية أن قضاءا أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي إلا أن الأخذ بهذا الأصل على إطلاقه لا يستقيم مع واقع الحال في مجال المنازعات الإدارية بالنظر إلي احتفاظ الجهة الإدارية في غالب الأمر بالوثائق والمستندات والملفات ذات الأثر الحاسم في المنازعات ، ومؤدي ذلك إلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتقديم الأوراق والمستندات المتعقلة بموضوع النزاع ، فإذا تقاعست جهة الإدارة في الرد على الدعوى فإن تقاعسها
ونكولها عن إيداع المستندات المتعلقة بالمنازعة يلقي بعبء الإثبات على عاتقها ويقيم قرينة لصالح المدعي مؤداها التسليم بصحة ما ورد بصحيفة دعواه ويتعين الحكم بطلباته .
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية المدعي عليها لم تقدم أي رد على الدعوى الماثلة سواء في مرحلة نظر الشق العاجل أو مرحلة التحضير بهيئة مفوضي الدولة وكذلك عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى ، ومن ثم فإن امتناع جهة الإدارة عن الرد على الدعوى وإيداع المستندات المتعلقة بموضوعها على الرغم من تكرار التنبيه عليها بذلك وتغريمها أكثر من مرة لتعطيلها الفصل في الدعوى الأمر الذي يقيم قرينة على صحة ادعاء المدعي بمخالفة القرار المطعون فيه للوقع والقانون وتقضي المحكمة تبعا لذلك بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آ ثار .
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/6/1996 طالبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 340 لسنة 1996 الصادر من مدير تنظيم حي مدينة نصر وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعي شارحا دعواه أنه علم بتاريخ 20/6/1996 بصدور قرار مدير تنظيم حي مدينة نصر متضمنا إيقاف أعمال المباني بالعقار رقم 61 شارع ابن الحكم - الزيتون ... ونعي على هذا القرار مخالفته للقانون الأمر الذي حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى وبجلسة 31/8/1997 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة حيث جري تحضيرها على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير وقدمت الهيئة تقريرا ارتأت فيه لأسبابه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه .
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضي الأجل دون تقديم مذكرات وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابة عند النطق به .