⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3055 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-8

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــار / أحمد مرســي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد عبد الراضـــي محمد نائب رئيس مجلس الدولة / صبحــي علي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــــــار / عـــادل فـــــــــؤاد مفــــــــوض الدولــــــــة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمين الســـــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد مطالعة الأوراق… والمداولة القانونية. من حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فإنه لما كانت المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية قد نصت على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومفاد ذلك أن ثمة شروطاً يلزم توافرها للتمسك بحجية الأمر المقضي وهي أن يكون حكماً قضائياً قطعياً وأن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل والسبب. ومن حيث أنه لما كان الثابت بالأوراق أنه قد صدر في حكما لصالح المدعي في الدعوى رقم 20968لسنة56ق بأحقيته في التعويض عن اعتقاله في المدة من 26/1/1995 وحتى 2/1/1998 بمبلغ تسعة آلاف جنيه. ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإن طلبات المدعي في الدعوى الماثلة تكون هي ذات الطلبات في الدعوى رقم 20968لسنة56ق وقائمة على ذات السبب وبين ذات الخصوم ـ الأمر الذي يتعين معه والحال هذه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم وإلزام المدعي المصروفات بحسبان الخاسر للدعوى عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 26/11/2001 أقيمت الدعوى الماثلة بإيداع المدعي عريضتها قلم كتاب المحكمة ابتغاء الحكم بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بتعويضه تعويضاً مناسباً لجبر الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة اعتقاله والمصروفات. وشرحاً للدعوى ـ ذكر المدعي أنه تم اعتقاله بتاريخ 26/1/1995 وحتى لمدة تزيد على ثلاث سنوات. ونعى على قرار اعتقاله لصدوره بالمخالفة للقانون فضلاً عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك إصابته بأضرار مادية وأدبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني ارتأت فيه لأسباب الحكم مقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام الجهة الإدارية المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعي تعويضاً مناسباً لما أصابه من أضرار نتيجة اعتقاله في الفترة المشار إليها بالتقرير والمصروفات. وتدوولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات ومذكرة دفاع، دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 20968/56ق عن ذات المدة المطالب بالتعويض عنها في الدعوى الراهنة. وبجلسة 28/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.