الطعن رقم 7 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1947-3-6
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
⚖️ الاحكام الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام القضاء المدني محله أن يكون الحكم الجنائي سابقاً على الحكم المدني لا لاحقاً له، إذ بعد استقرار الحقوق بين الطرفين بحكم نهائي مدني لا يصح المساس بها بسبب حكم جنائي يصدر بعده. وعلى ذلك إذا فصل في نزاع من محكمة مدنية ثم أثير هذا النزاع مرة ثانية أمام محكمة مدنية أخرى وأخذت هذه المحكمة بحكم المحكمة المدنية الأول في حق من صدر بينهم الحكم، فإنها لا تكون أخطأت في تطبيق القانون، ولو كان قد صدر بين الحكمين حكم جنائي مخالف للحكم الأول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المشتري الثاني قد تمسك أمام المحكمة بأنه كان حسن النية عندما اشترى من المشتري الصوري معتمداً على عقده الظاهر جاهلاً ورقة الضد التي هو غير بالنسبة إليها، ومع ذلك أغفلت المحكمة بحث هذا الأمر، مع ما لحسن النية أو عدمه من الأهمية قانوناً في تحديد حقوق المشتري من أحد طرفي العقد الصوري، فإن حكمها يكون قاصراً.