⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3048 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية الأستاذين المستشارين / الذكير المتولي احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / أحمد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان مفوض الدولـــــــــــــــــة والسيد الأستاذ / خليل إبراهيم سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل انتهاء خدمته في 1/8/1994 / مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث إن المادة "141" من قانون المرافعات المدينة والتجارية تنص علي أن " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر وبيان صريح في مذكرة موقعة من التارك ، أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر " . كما تنص المادة "142" من القانون المذكور علي أنه " يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوي والحكم علي التارك بالمصاريف ...." ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعي قرر أمام المحكمة بجلسة 8/6/2004 أنه يترك الخصومة في الدعوي وذلك في مواجهة الحاضر عن الدولة الذي قبل الترك ولم يعترض عليه ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المدعي للخصومة في الدعوي وإلزامه المصروفات عملا بحكم المادة "143" من قانون المرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بإثبات ترك المدعي الخصومة في الدعوي وألزمته المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوي بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4/11/2004 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلا ، وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها قبل تركة العمل بواقع 917 يوما وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذكر المدعي شرحا لدعواه أنه كان يعمل بهيئة الشرطة إلي أن وصل إلي رتبة " لواء شرطة " وأحيل للمعاش في 1/8/1994 وصرفت له الجهة الإدارية مقابل نقدي عن أربعة أشهر من رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها وامتنعت عن صرف باقي رصيد أجازاته وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/5/2000 في الدعوي رقم 2 لسنة 21 ق ، الأمر الذي دعاه إلي إقامة الدعوي الماثلة للحكم له بالطلبات سالفة البيان . وأودعت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت في ختامه الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها أثناء خدمته مع خصم ما سبق صرفه له من هذا الرصيد علي النحو المبين بالأسباب ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وتحدد لنظر الدعوي أمام المحكمة جلسة 2/10/2005 وتدوولت بالجلسات علي النحو المبين بالمحاضر ، حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي تنازل من المدعي عن دعواه لتصالحه مع الجهة الإدارية المدعي عليها / وبجلسة 13/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .