الطعن رقم 3039 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبد العظيم علي مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0
حيث أن المدعين يطلب الحكم بطلباته السالف بيانها0
وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كن يشغل وظيفة بالدرجة الثالثة أي أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي الحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص
وأبقت الفصل في المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/5/2003طالبا الحكم: بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية حتي تاريخ انتهاء خدمته 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, وقررت المحكمة اصدر الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0