الطعن رقم 3031 لسنة 20 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولـة
و/ بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة
حضور السيد الأستاذ المستشار / محمد سليمان مفوض الدولــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين الســــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
حيث أن المدعي يطلب الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء القرار رقم 172 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي جنوب القاهرة بإزالة الأعمال المخالفة التي أقامها بالعقار المملوك له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه سبق الحكم بقبول الدعوى شكلاً لدى الحكم في الشق المستعجل من الدعوى ومن ثم لا يجوز معاودة بحث الشكل مرة ثانية.
وحيث أنه عن الموضوع:
ومن حيث أن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 تنص على أنه : (لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده ا للائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.....).
وتنص المادة (11) من ذات القانون على أنه : (يحب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات و المستندات التي منح الترخيص على أساسها .....).
وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوي الشأن بالطري الإداري... " .
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن : (يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه من ثلاثة من المهندسين المعماريين والمدنيين من غير العاملين بالجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ممن لهم خبرة لا تقل عن عشر سنوات قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليه بالمادة السابقة .....).
ومفاد هذه النصوص أنه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 ويجب أن يتم تنفيذ ا لبناء أو الأعمال المرخص بها وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها، وألا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وأعلن قرار الوقف لذوي الشأن بالطريق الإداري ثم يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة مشكلة طبقاً للمادة (16) من هذا القانون قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 23550 لسنة 31ق الصادر بجلسة 12/11/1988 مج لسنة 34 ق ج 1 ص 85).
ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه نسبة لمالك العقار رقم 12 حارة أحمد حجاج بالتوتس/الخليفة قيام بصب أساسات وأعمدة البدروم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فحررت له جهة الإدارة محضر مخالفة ثم صدر قرار رئيس حي جنوب القاهرة المطعون عليه رقم 172 لسنة 1995 استناداً إلى التفويض الصادر من المحافظ بالقرار رقم 199 لسنة 1991 متضمناً إزالة الأعمال المخالفة سالفة البيان.
ولما كان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلو مما يفيد عرض أمر المخالفة الصادر بشأنها القرار المطعون فيه على اللجنة الفنية المشكلة طبقاً للمادة (16) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء سالفة البيان وهو إجراء جوهري يترتب على مخالفته بطلان القرار الصادر بالإزالة والتصحيح.
ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون مستوجباً الإلغاء ويكون طلب الإلغاء له ما يبرره جدير بقبوله والفضاء بموجبه.
ولا ينال من ذلك الإشارة في ديباجة القرار إلى أن البناء في موقع ملكاً للدولة إذ أن رئيس جنوب القاهرة لم يستند في إصداره إلى قرار المحافظ الذي تفوض رؤساء الأحياء في إزالة التعدي على أملاك الدولة طبقاً للمادتين 26 ، 31 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ..وإنما استند إلى قرار التعويض رقم 199 لسنة 1991 الصادر بشأن مخالفات القانون رقم 106 لسنة 1976... ومن ثم فإن القرار يكون قد صدر من غير مختص مستوجباً لإلغاء.
وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإلغاء القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر عن هذه المحكمة بجلسة 3/11/1996 في الشق المستعجل من الدعوى، فتحيل المحكمة إلى ذلك الحكم منعاً للتكرار.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى، و نظرت الدعوى على النحو الثابت بالجلسات.
وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات في شهر وانقضى الأجل دون تقديم مذكرات و بجلسة اليوم صدر الحكم.
وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.