⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-4-17 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسئولية التقصيرية
⚖️ تقدير الضرر - موضوعى
⚖️ عرض المدعى عليه بالتعويض كامل المبلغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وبحضور محمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى ومحمد صادق فهمى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت المحكمة بإلزام وزارة الأشغال العمومية بتعويض الضرر الناشئ عن الخلل الذي أحدثه في منزل المدعى تسرب المياه إليه نتيجة كسر أنبوبتها، وأسست تقريرها خطأ الوزارة على تقصيرها في مراقبة الأنابيب وملاحظتها وتعهدها في باطن الأرض والكشف عليها من آن لآخر للتأكد من سلامتها ودوام صلاحيتها، فهذا الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المدعى عليه في دعوى التعويض قد عرض على مدعيه كامل المبلغ الذي قدره الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة لجبر الضرر الحاصل للمدعي فلا يكون للمدعى عليه من بعد وجه للقول بأن الخطأ الذي عزاه الحكم إليه مستنداً إلى ذلك العرض لم يكن له من سند، إذ ذلك العرض من شأنه أن يفيد التسليم بمسؤوليته.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التعويض يقدر بقدر الضرر، ولئن كان هذا التقدير من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الموضوع فإن تعيين العناصر المكونة قانوناً للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، لأن هذا التعيين من قبيل التكييف القانوني للواقع. وكلما كان الضرر متغيراً تعين على القاضي النظر فيه، لا كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم، مراعياً التغير في الضرر ذاته من زيادة راجع أصلها إلى خطأ المسئول أو نقص كائناً ما كان سببه، ومراعياً كذلك التغير في قيمة الضرر بارتفاع ثمن النقد أو انخفاضه وبزيادة أسعار المواد اللازمة لإصلاح الضرر أو نقصها. ذلك أن الزيادة في ذات الضرر التي يرجع أصلها إلى الخطأ والنقص فيه أياً كان سببه غير منقطعي الصلة به. أما التغير في قيمة الضرر فليس تغيراً في الضرر ذاته. وإذ كان المسئول ملزماً بجبر الضرر كاملاً فإن التعويض لا يكون كافياً لجبره إذا لم يراع في تقديره قيمة الضرر عند الحكم. ومن ثم كان لا وجه للقول بأن تغير القيمة لا يمت إلى الخطأ بصلة، كما لا وجه للقول بأن المضرور ملزم بالعمل على إصلاح الضرر، فإذا هو تهاون فعليه تبعة تهاونه، فإن التزام جبر الضرر واقع على المسئول وحده، ولا على المضرور أن ينتظر حتى يوفي المسئول التزامه.