⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3024 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلاً من :- السيد الأستاذ المستشار/محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة ا السيد الأستاذ المستشار/ محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث إن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم السالف بيانها0 وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث انه عن الموضوع: فان الثابت من الأوراق إن الجهة الإدارية تصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة0 وحيث إن المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 41 لسنه 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 تقرر للعامل الحق في صرف المقابل النقد لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات , ولاشك إن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل إن يسافر بها 0 2- تابع الحكم رقم 3024 لسنه11 وحيث انه تطبيقا لذلك, وإذ كان مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر بقطارات النوم بالوجه القبلي بصفه عامة, ومن ثم تعتبر هذه الضريبة وذلك المقابل من الإضافات التي تصرف للعامل مع ثمن التذكرة وفقا لحكم المادة (47) من لائحة بدل السفر السالف ذكرها, وبناء علي ذلك يتعين الحكم بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية , وذلك اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/5/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدىلتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي مقابل الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0 وقال المدعون شرحا لأسانيد الدعوى: إن الجهة الإدارية تصرف لهما المقابل النقدي المذكور دون الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع ان المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه1995 0وأمام هيئة مفوضي الدولة قدم الحاضران الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وقدمت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى0ونظرت ا لدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع وقدم وكيل المدعين حافظة مستندات0 وبجلسة اليوم صدرا لحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0