⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7774 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمــــــــــــة وعضوية الأساتذة المستشارين / مصطفي عبد الرحمن مصطفي نائب رئيس مجلس الدولة و / سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد شعبان مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم الكاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمة" بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المدعي عليها عن إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 35 شارع أبوداود الظاهر المتفرع من شارع مكرم عبيد بمدينة نصر وإلزام الجهة الإدارية المصاريف . ومن حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي المقدم من السيد /..................... وإذا قدم هذا الطلب بموجب عريضة معلنة فإنه طبقا 126 من قانون المرافعات فإنه يتعين القضاء بقبول تدخل السيد المذكور تدخلاً انضامياً لجهة الإدارة فى طلب الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعيين المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات . ومن حيث أنةعن ترك كل من المدعتين / ................... و................... وقد تبين توثيق تنازلهما بالشهر العقاري عن النحو السالف ذكره ، وعملاً بنص المواد 141 ، 142 ، 143 من قانون المرافعات فإنه يتعين إثبات تركهما للخصومة في الدعوى مع إلزامهما المصاريف عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات . ومن حيث أنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين فإن دعاوى المطالبة بإلغاء القرار السلبي بالامتناع لا تتقيد بميعاد طالما كان الامتناع مستمراً وعلي هذا النحو تكون الدعوى مقبولة شكلاً. ومن حيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا جري علي أن يشترط للحكم لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين أولهما - ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب قائماً بحسب الظاهر من الأوراق علي أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار وثانيهما ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب علي تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وتوافر الركنين معا ضروري الحكم بوقف التنفيذ . ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فإن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص علي أن "لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو إجراء أي تشطيبات خارجية إلا بعد الحصول في ذلك علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم..." وتنص المادة (11) من ذات القانون علي أن "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص علي أساسها .......... ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ................. وتنص المادة (15) من القانون المذكور علي أن "توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري ............" . وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن "يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرار مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها ..........". وتنص المادة (16) مكرراً من القانون أنف الذكر علي أن "تزال بالطريق الإداري الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو لخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات .......... ويصدر بذلك قرار مسبب من المحافظ المختص دون التقييد بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 15 ، 16 من هذا القانون والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر اتيان أي عمل من الأعمال التى أوردتها المادة 4 المذكورة إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وإلزام المتصف له الترخيص التقيد بالأعمال التي منح الترخيص علي أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك وقرر وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار مسبب يصدر من الجهة الإدارية المختصة متضمنا بياناً بهذه الأعمال ويعلن إلي ذوي الشأن بالطريق الإداري ، ثم خول المحافظ المختص أو من يفوضه سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وأخيراً أورد المشرع حكماً جديداً مؤداه منح المحافظ المختص دون غيره سلطة إصدار قرار مسبب بإزالة الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني المشار إليه ولخطوط التنظيم أو لتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات بالطريق الإداري وليس له حق التفويض في هذا الاختصاص . ومن حيث أن البادئ من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل أن القانون رقم 106 لسنة1976 المشار إلية إلزام الجهة الإدارية أعمال مقتضي أحكام النصوص المذكورة متي كانت الحالة الواقعية تستدعي ذلك وأنه ليس للجهة الإدارية أي سلطة تقديرية في أعمال النصوص المشار إليها ولما كان البادئ من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي عليه الرابع (الخصم المتدخل انضمامي) والذي يملك العقار محل التداعي قد خالف نصوص القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته المشار إليها من حيث إتيان أعمال بدون ترخيص وإدخال تعديل جوهري في الترخيص الممنوح له دون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم والتي حررت له العديد من محاضر المخالفات وقد أزال بعض المخالفات وترك بعض الأخر وتصالح عن بعضها ولم يتصالح عن البعض الأخر حسبما أفصح عن ذلك كقرار الخبير المودع ملف الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذه محمولاً علي أسبابه ومن ثم يتحقق ركن الجدية المبرر للحكم بوقف التنفيذ ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فإن تمادي مالك العقار في مخالفة للقانون وعدم التزامه بالترخيص الممنوح له يوقع بالمدعين أضرارا مادية والاما نفسية يتعذر تداركها مما مؤداه تحقيق ركني طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ويتعين تبعا لذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل انضمامي المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات . "فلهذه الأسباب" حكمت المحكمة : أولاً: بقبول تدخل السيد /....................ي تدخلاً انضمامياً للجهة الإدارية . ثانياً: بإثبات ترك المدعيتين / ....................... و......................... للخصومة في الدعوى وألزمتها المصاريف . ثالثاً: بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية والخصم المتدخل المصاريف وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء .
فقرة رقم -1
"الوقائـــع" أقام المدعون هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/5/2000 وطلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإزالة الأعمال المخالفة بالعقار رقم 35 شارع أبو داود - الظاهري المتفرغ من شارع مكرم عبيد بمدينة نصر وإلزام الجهة الإدارية والخصم المتدخل انضماميا المصاريف . وذكروا بيانا لهذه الدعوى أنهم يمتلكون وحدات العقار المذكور وقد قام المالك ببناء شقة بالدور العاشر فوق الأرضي والبدروم بدون ترخيص وغلق السطوح واستقلال ممرات العمارة الجانبية والأمامية والخليفة وتأجيرها مطعم ووضع لافتة علي بلكونة الشقة رقم 2 وأنهم يتضررون من هذه المخالفات وأن الجهة الإدارية لم تصدر قرار بإزالة المخالفات المذكورة وخلص إلي طلب الحكم لهم بالطلبات المذكورة . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 27/6/2000 تقدم مالك العقار السيد /................... بعريضة معلنة طلب فيها تدخله انضمامياً إلي جهة الإدارة وعدل المدعيون طلباتهم إلي طلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ قرار الإزالة رقم 5 لسنة 2000 . وبجلسة 22/5/2001 حكمت المحكمة قبل الفصل في شكل الدعوى وموضوعها وطلب التدخل - بإحالة الدعوى إلي مكتب خبراء وزارة العدل ليندب بدورة أحد خبرائه المختصين لمعاينة العقار علي الطبيعة وبيان ما إذا كانت مباني مخالفة للحقيقة من عدمه باشر الخبير المأمورية المكلف بها وقدم تقريره الذي خلص فيه أنه توجد أعمال بناء مخالفة بالعقار محل التداعي تتمثل في زيادة عدد الأدوار المصرح بها وكذلك زيادة في مسطحات الأدوار المصرح بها وأن قد تصالح عن بعض هذه المخالفات وقد تم إزالة المخالفات الأخرى وقدم الخصم المتدخل انضمامياً حافظة مستندات حوت تنازل المدعية .................... عن الدعوى بموجب محضر صلح موثق برقم 1562/ أ بتاريخ 30/11/2004 وكذلك تنازل المدعية .................... عن الدعوى بموجب محضر صلح موثق برقم 1772/ أ بتاريخ 9/12/2004 . نظرت المحكمة الدعوى علي النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت لتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسباب ومنطوقة عند النطق به .