⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3018 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر رمضان على وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد عبدالعظيم على مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . حيث أن المدعين يطلبون الحكم بطلباته سالفة الذكر . وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . وحيث أنه عن الموضوع فإن المادة 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه " .................. كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف الى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمسة علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 3018 لسنة 11 ق . س عليها العامل وعلى إلا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس الدرجة فى التاريخ الفردى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر ................. " وتنص المادة الأولى من القرار رقم 5547 لسنة 83 على أنه " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 47 لسنة 1978 المشار اليه للعاملين المؤهلين المدد الأتية : 2 : مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتظيم الأشتغال بها قانون من قوانين الدولة ويعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد وعضوية النقابة التى تضم العاملين بهذه المهنة . وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين أعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها فى الاستمارة الخاصة بذلك دون حاجة الى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً فى حسابها . وحيث أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعين لم يذكروا مدة خبرتهم السابقة بالاستمارة الخاصة بذلك عند تعيينهم بمصلحة الضرائب ومن ثم فقد سقط حقهم نهائياً فى حسابها وتضحى دعواهم الماثلة فاقدة لسندها حرية بالرفض مع الزامهم المصروفات ولا ينالوا من ذلك ما ردده المدعون من أن خطابات الترشيح تضمنت عدم ذكر مدة الخدمة السابقة فى الاستمارة المعدة لذلك إذ خلت الأوراق من دليل عليه . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى والزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعون هذه الدعوى بايداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/5/2003 بطلب الحكم بأحقيتهم فى ضم مدة خدمتهم السابقة بمهنة المحاماة الى مدة خدمتهم الحالية وما يترتب على ذلك من آثار . وقالوا شرحاً للدعوى : أنهم عينوا بمصلحة الضرائب العامة المدعى الأولى فى 5/11/1991 والثانى فى 22/6/1992 والثالث فى 5/2/1992 والرابع فى 12/1/1992 وكانوا قد اشتغلوا بمهنة المحاماة الأول فى 13/1/1987 والثانى فى 19/4/1989 والثالث فى 5/8/1989 والرابع فى 9/12/1987 حتى استلامهم العمل بمصلحة الضرائب وقد قدموا الاستمارة 103 ع . ح ولم يذكروا بها تلك المدة بأن المصلحة اشترطت فى خطاب الترشيح إلا يدونوا شيئاً بتلك الاستمارة وقد اصدرت المصلحة المنشور رقم 577 لسنة 2000 تطالب العاملين أن يتقدموا بطلبات حساب المدة السابقة وقد تقدموا بالطلب دون جدوى مما حدا بهم الى اقامة هذه الدعوى . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الدعوى . ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وقدم محامى الدولة خلال الاجل مذكرة . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .