⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3013 لسنة 60 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق علي عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ورئيــــس المحكمــــــــــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / مفــــــــــــوض الدولـــــة وسكرتاريــــــــــــة السيــــــــــــد / سامي عبد الله أميــــــــن الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد وإتمام المداولة قانوناً. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليمه صورة رسمية من جدول الناخبين بدائرة فرعية محافظة الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات. تابع الدعوى رقم 3103 لسنة 60 ق ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لابتغاء القرار الإداري فإن المستقر عليه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري استهداف لمراقبة مشروعيته، ويجب من ثم أن توجه الخصومة إلى قرار إداري إيجابي أو سلبي- فإن انتفى القرار الإداري كانت الدعوى غير مقبولة. ومن حيث إن أوراق الدعوى ودفاع الجهة الإدارية يقطع بأن المدعي لم يقدم ثمة طلب إلى الجهة الإدارية للحصول على هذه الكشوف، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك. فإن دعواه الماثلة تكون غير مقبولة لانتفاء القرار الإداري. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. فلهـــذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/11/2005 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تسليم المدعي صورة رسمية معتمدة ومختومة من كشوف الناخبين بدائرة رقم 9 ومقرها الحوامدية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقال المدعي شارحاً دعواه أنه مرشح لانتخابات مجلس الشعب عن الدائرة المشار إليها وقد تقدم بطلب إلى المدعي عليه الرابع للحصول على صورة رسمية من كشوف الناخبين إلا أنه امتنع عن تسليمه تلك الكشوف وسلمه اسطوانة مدمجة غير أصلية وغير مختومة ونعى المدعي على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون وتحدد لنظر الدعوى جلسة 6/11/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 8/11/2005 مع التصريح بالإطلاع والمستندات لأطراف الدعوى وبهذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 9/11/2005 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عن النطق به.