⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1947-1-30 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الطعن - اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 75 من قانون المرافعات قد نصت على أنه بمجرد صدور التوكيل من أحد الأخصام يكون محل الوكيل هو المعتبر في أحوال الإعلان وما يتفرع عنها. ونصت المادة 384 على عدم جواز الشروع في التنفيذ " قبل إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ إلى نفس الخصم أو محله والتنبيه عليه بالإجراء ". ونصت المادة 404 على أن " الإعلانات الحاصلة إلى المحل المعين في مدة المرافعة تعتبر صحيحة إذا حصل الشروع في التنفيذ في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم ". ويبين من هذه النصوص أنه علاوة على الحالة المذكورة في المادة 364 من قانون المرافعات قد أجاز الشارع إعلان أوراق الدعوى لمحل الوكيل في الخصومة واعتبرها محلاً مختاراً لموكله بمجرد صدور التوكيل منه، وأبقى لذلك المحل هذا الاعتبار بالنسبة إلى إعلان الخصم بالحكم الصادر في الدعوى وبأوراق التنفيذ مدة ستة شهور من تاريخ صدور الحكم. فإذا كان الحكم قد أعلن إلى المحكوم عليه بمكتب المحامي الذي كان وكيلاً عنه في الاستئناف قبل انقضاء ستة شهور من تاريخ صدوره، فهذا الإعلان يكون قد وقع صحيحاً، فإذا كان التقرير بالطعن في هذا الحكم قد حصل بعد الميعاد محسوباً من تاريخ هذا الإعلان، فإن الطعن لا يكون مقبولاً. ولا يشفع للطاعن في هذا أن يكون قد صدر منه توكيل جديد لمحام آخر للطعن بالنقض وقيامه بسحب صور من الحكمين الابتدائي والاستئنافي تمهيداً لهذا الطعن، فإن هذا بذاته لا يفيد التنازل عن التوكيل السابق، إذ التنازل الضمني لا يستفاد إلا من تصرف لا يمكن أن يشك في انصرافه إلى هذا المعنى دون غيره، وليس هذا شأن التصرف الذي صدر من الطاعن.