⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1395 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار/ احمد مرسى حلمى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد ين الاستاذين المستشارين / صبحى على السيد نائب رئيس مجلس الدو لــة و / عادل احمد عبد المجيـــد مستشـــــــــــار وحضور السيد الاستاذ المستشار/ علاء الدين رجــــب مفوض الدولـــــــة وسكرتارية السيد / رافت ابراهيم محمـــد امين الســــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا وحيث ان المدعى يطلب الحكم بالزام الجهة الادارية بأن تؤدى له تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله . ومن حيث ان الدعوى استوفت سائر اوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهى مقبولة شكلا ومن حيث ان مسئولية الادارة عن قراراتها الادارية هو خطأ من جانبها فقد يكون قرارها غير مشروع وذلك بأن يلحقه عيب او اكثر من العيوب المنصوص عليها بقانون مجلس الدولة وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم العلاقة السبيبة بين الخطأ والضرر . ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان المدعى اعتقل خلال الفترة من30/6/94 الى 29/10/2001 وذلك على النحو الموضح تفصيلا بحافظة المستندات المقدمة من المدعى بتاريخ 6/4/2002 ومن حيث ان ما ساقته الجهة الادارية من اسباب اعتقال المدعى لا يعدو ان يكون قولا مرسلا لم يقم الدليل عليه بالاوراق ومن ثم يغدو قرار اعتقاله فاقدا لركن السبب ويكون على هذا النحو موصوما بعيب مخالفة القانون . ومن حيث ان المدعى قد لحقه من جراء الاعتقال اضرار مادية وادبية تمثلت فى غل يده عن كسب عيشه وادارة امواله وسائر شئونه الاخرى فضلا عما انفقه فى سبيل انهاء اعتقاله بالطرق القانونية والقضائية كما لحقته اضرار ادبية تمثلت فى الحط من قدره والاساءة لسمعته نتيجة لتصنيفه ضمن الخطرين على الامن العام فضلا عن الألم النفسي الذى كابده لدى الاعتقال واثناءه الامر الذى يستوجب الحكم له بتعويض جابر لكل هذه الاضرار مقداره اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه . ومن حيث ان الجهة الادارية خسرت الدعوى فانها تلتزم بمصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام الجهة الادارية المدعى عليها بأن تؤدي للمدعى تعويضا مقدارة اثنان وعشرون الف وخمسمائة جنيه والزمتها المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 29/10/2001 اودع المدعى عريضه هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة وطلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بصفته بتعويض المدعى تعويضا مناسبا لجبر الاضرار المادية والادبية التى لحقت به من جراء اعتقاله والمصروفات . وقال المدعى شارحا لدعواه انه تم اعتقاله بتاريخ 30/6/1994 حتى تاريخ رفع الدعوى . ونعى المدعى على قرار اعتقاله صدوره مشوبا بعيب مخالفة القانون فضلا عن الانحراف بالسلطة وترتب على ذلك اصابته بأضرار مادية وادبية وذلك على النحو الموضح بعريضة الدعوى . وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدى للمدعى التعويض المناسب الجابر للاضرار المادية والادبية التى حاقت به من جراء اعتقاله فى الفترة من 30/6/96 حتى تاريخ رفع الدعوى 29/10/2001 مع الزامه المصروفات. وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 27/5 /2002 وقدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات ومذكرة وخلصت فيها للاسباب الواردة بها الى طلب الحكم برفض الدعوى . وبجلسة 5/10 /2004 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به