الطعن رقم 3009 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
وحيث أن المدعي يطلب الحكم له بالطلبات السالفة 0
ومن حيث أن البحث في اختصاص المحكمة يأتي سابقا علي البحث في شكل الدعوى او الخوض في موضوعها باعتباره من النظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث أن مناط اختصاص مجلس الدولة بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات هو ثبوت صفة الموظف العام وقت رفع الدعوى واستمراره حتى الفصل فيها
وإذ كان البادئ من ظاهر الأوراق أن المدعي من العاملين بالشركة التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان ويطعن علي
2- تابع الحكم رقم 3009لسنة 13ق
تخطيه في الترشيح لوظيفة قيادية بذات الشركة ومن ثم ينحسر اختصاص هذه المحكمة عن نظر الدعوى باعتبار أن المدعي ليس موظفا عاما وينعقد الاختصاص للمحكمة الابتدائية بأسوان ويتعين إحالة الدعوى إليها نزولا علي حكم المادة 110 مرافعات مع إبقاء الفصل في المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلي المحكمة الابتدائية بأسوان للاختصاص وأبقت
الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي دعواه بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 10/4/2005 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة اختيار الوظائف القيادية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المتضمن تعيين كل كلا من :-
1)-....... - مديرا عاما لشئون المياه بالشركة التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان
2)-....... - مدير عاما للصرف الصحي بذات الشركة اعتبارا من 1/11/2004 لمدة سنة وأحقية المدعي في شغل أحدي هاتين الوظيفتين مدير شئون المياه او مدير شئون الصرف الصحي بالهيئة الاقتصادية العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أو بالشركة التابعة لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان وما يترتب علي ذلك من آثار 0
وخلص المدعي إلي طلباته السالفة 0
ونعي المدعي علي القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله للأسباب الواردة بصحيفة الدعوى 0
وتم تداول الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات 0
حيث قدم وكيل المدعي حافظتي مستندات ، كما قدم الحاضر عن شركة مياه الشر ب والصرف الصحي بأسوان حافظة مستندات ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع 0
وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات في شهرين قدم خلالها محامي الدولة مذكرة بالدفاع وصد ر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0