⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7763 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-11

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــار/ أحمد مرسى حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ متولى محمد الشراني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الراضي محمد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ربيـــع حمــــــــــــــــاد مفـــــــوض الــــــــــدولة وبحضور السيد / رأفت ابراهيم أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا. من حيث أن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بطلباته سالفة البيان. ومن حيث أن المادة 101 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن "الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى صدر لصالحه حكم من الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري بجلسة 15/2/2004 فى الدعوى رقم 15560 لسنة 56ق بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدى له تعويضا مقداره سبعة آلاف جنيه عن الأضرار التى أصابته من اعتقاله خلال المدة من 5/3/1999 حتى 15/5/2001 وهى ذات المدة المطالب بها فى هذه الدعوى وكانت الدعوى على هذا الحال تتحد فى الخصوم والمحل والسبب الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة متفقا وصحيح أحكام القانون. ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 15560 لسنة 56ق وألزمت المدعى المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 14/6/2001 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عرضتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا فى ختامها الحكم بإلزام وزارة الداخلية بان تؤدى له التعويض الذى تقدره المحكمة جبرا للأضرار التى حاقت به من جراء اعتقاله اعتبارا من 5/2/1999 حتى تاريخ إقامة هذه الدعوى. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها القانوني فى الدعوى ارتأت فى ختامه الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى للمدعى التعويض الذى تقدره المحكمة. وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث دفع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقدم حافظة طويت على مستند واحد ومذكرة بالدفع وبجلسة 31/5/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم 11/10/2005 حيث صدر بها وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.