الطعن رقم 3005 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
و/ محمد عبد الله عمارة مستشار
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمى سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 1160 لسنة 2003 الصادر من وزير الشباب بتاريخ 12/11/2003 فيما تضمنه من بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى بالفيوم بانتخاب مجلس إدارة للاتحاد للدورة 2003/2007 المنعقدة بتاريخ 2005ـ 2003 وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار رقم 1160 لسنة 2003 المطعون فيه صدر بتاريخ 12/11/2003، وأنه وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد علمه به قبل 17/12/2003 ومن ثم فلا مناص من اعتبار أن هذا التاريخ هو تاريخ علمه بالقرار الطعين خاصة وأن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد خلاف ذلك، وإذا قام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 15/2/2004 فإن الدعوى تكون قد أقيمت طبقاً للإجراءات وخلال المواعيد المقررة لدعوى الإلغاء، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون لطعن قائما ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند الفصل في الموضوع. وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (13/2) من لائحة النظام الأساسي للإتحادات الإقليمية لمراكز شباب القرى على أنه............. توجه الدعوى إلى مراكز شباب القرى الأعضاء التي بها حق حضور الجمعية العمومية بخطاب وذلك قبل موعد الاجتماع بمدة لا تقل عن خمسة وأربعون يوماً، إذا كان ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية انتخابات بمجلس الإدارة.
وفي كلتا الحالتين يجب إخطار كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المركزي لمراكز شباب القرى في ذات الوقت بموعد ومكان الاجتماع بخطاب موصي عليه.
كما تنص المادة (18) من ذات اللائحة على أنه "إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانقضائها، يجب على مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي إخطار مراكز شباب القرى بخطاب بموعد الاجتماع الجديد مع ذكر سبب التأجيل ".
وتنص المادة (22) من اللائحة المشار إليها على أن "يعلن فوز أحد المرشحين عند حصوله على 50% + 1 من عدد الأصوات الصحيحة بالأغلبية المطلقة".
وتنص المادة (49) من ذات اللائحة سالفة الذكر على أن "للوزير المختص أن يصدر قراراً مسبباً يحل مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي وتعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من يبين أعضائها بتولي الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد الإقليمي وذلك في الأحوال الآتية:
1ـ مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أي لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة.......".
ومن حيث إن مفاد هذه النصوص، أن المشرع أوجب على مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى الخاضع لأحكام قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 51 لسنة 1978 وطبقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للإتحادات الإقليمية لمراكز شباب القرى، عند طلب اجتماع الجمعية العمومية لمراكز شباب القرى الأعضاء في ذلك الاتحاد، توجيه الدعوى إلى مراكز الشباب أيضاً ذلك الاتحاد وذلك بخطاب قبل موعد انعقاد الجمعية عن لا تقل عن خمسة وأربعون يوماً، وذلك في حالة ما إذا كان ضمن جدول أعمال الجمعية انتخابات لمجلس الإدارة كما يجب إخطار كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المركزي لمراكز شباب القرى بموعد ومكان الاجتماع وذلك بخطاب عوض عليه، وإنه في حالة ما إذا طرأت ظروف قهرية من شأنها عدم انعقاد الجمعية في الموعد والمكان السابق الأخطار يهما فإنه يتوجب عـلى مجلس إدارة الاتحاد المذكـور إخطار مركـز شباب القـرى الأعـضاء يهما فإنه يتوجب عـلى مجـلس إدارة الاتحـاد المذكور إخطار مراكز شباب القرى الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد وذلك بموجب خطاب يتضمن أسباب ذلك التأجيل، وقد خول المشرع الوزير المختص في حالة مخالفة مجلس إدارة الاتحاد لأحكام القانون أو النظام الأساسي أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية، أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة على يمين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي لشباب القرى، على أن يتولى مجلس الإدارة المؤقت كافة الاختصاصات المخولة مجلس إدارة الاتحاد ومنها الدعوة إلى اجتماع جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق ـ ودون المساس بأصل طلب الإلغاء، أن مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى بالفيوم قد وجه الدعوى بتاريخ 13ـ11ـ2002 بموجب خطابات إلى مراكز شباب القرى بالفيوم ـ الأعضاء بالاتحاد ـ لعقد الجمعية العمومية للاتحاد في يوم 13ــ2003 وقد تم النشر عن هذا الموعد بجريدة الجمهورية وقد تم تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية إلى يوم 5ـ2ـ2003، وإن البين أن خطابات الدعوة سالفة الذكر لم تتضمن بند انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، كما لم يقم مجلس الإدارة بإخطار مراكز شباب القرى أعضاء الاتحاد بموعد الاجتماع الجديد وبيان سبب التأجيل وذلك بموجب خطابات عوض عليها، ومن ثم يكون اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى بالفيوم المنعقدة بتاريخ 5ـ2ـ2003 قد تم بالمخالفة لأحكام القانون ويكون ما ترتب عليها من اختيار مجلس إدارة للاتحاد قد مشوباً بالبطلان لمخالفته أحكام لقانون ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المذكور، وإذا صدر وزير الشباب القرار الطعين متضمناً حل مجلس الإدارة سالف الذكر وتعين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة ـ للأسباب الواردة بذلك القرار ـ فإن سلطة إصداره قانوناً ومتفقاً وصحيح حكم القانون، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية وتنعدم الجدوى من بحيث ركن الاستعجال، وبهذه المثابة فإن المحكمة تقضي برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إنه عن المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الطلب فإنه يلزم يهما من خسر الدعوى عملاً بأحكام قانون المرافعات والمحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفات هذا الطلب ـ ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها أو إعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/2/2004 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب رقم 1160 لسنة 2003 والمتضمن بطلان قرار الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى بالفيوم لانتخاب مجلس إدارة للاتحاد للدورة 2003/2007 المنعقدة بتاريخ 5/2/2003 والمتضمن يقين مجلس إدارة مؤقت للاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى بالفيوم لمدة عام أو لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد وإلغاء كافة ما يترتب عليه من أثار واعتباره كأن لم يكن مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب وذلك بحكم شمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 12/11/2003 أصدر وزير الشباب بصفته القرار رقم 1160 لسنة 2003 والمتضمن بطلان قررا الجمعية العمومية للاتحاد الإقليمي لمراكز شباب القرى بالفيوم بانتخاب مجلس إدارة للاتحاد للدورة 2003/ 2007 وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام أو لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد، على أن يقوم المجلس المعين بإدارة شئون الاتحاد ودعوه الجمعية العمومية العادية للانعقاد للانتخاب مجلس إدارة الاتحاد قبل انتهاء مدته، وأنه قد أعلن بهذا القرار في 17/12/2003، وأنه لما كان هذا القرار قد جانبه الصواب وشابه البطلان فقد أقام دعواه الماثلة ابتغاء الحكم بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على عدة مستندات على النحو المعلي بغلافها كما قدم مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها مع إلزام المدعي بالمصروفات في أي من الحالتين.
كما قدم المدعي حافظة طويت على عدة مستندات على النحو المعلى بغلافها وبجلسة 31/5/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.