⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3005 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة و محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 897 لسنة 2001 والصادر بتاريخ 1/7/2001 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن المادة 57 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة تنص على إنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضي توكيل عام أن التوكيل بملف الدعوى ويكتفي بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة الإدارية المحرر أمامها بمحضر الجلسة " وتنص المادة 76 من ذات القانون على إنه " لا يجوز للمحامي التوقيع على صحف الدعاوى والطعون وسائر أوراق المحضرين والعقود المقدمة للجهة للشهر العقاري أو الحضور والمرافعة بالمخالفة لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وإلا حكم بعدم القبول أو البطلان حسب الأحوال " 0 ومن حيث إنه ليس لازما على المحامي إثبات وكالته عند إيداع صحيفة الدعوى أو الطعن سكرتارية المحكمة المختصة إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته وإيداع سند الوكالة إذا كان التوكيل خاصا وفي حالة التوكيل العام يكتفي بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة وللخصم الأخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء وللمحكمة من تلقاء نفسها أن نفسها أن تطالب من يمثل أمامها بتقديم الدليل على وكالته وإذا لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم بتعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلا 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6710 لسنة 45 جلسة 20/3/2002 ) 0 ومن حيث إنه وتأسيسا على ما تقدم ولما كان ملف الدعوى قد خلا من وجود سند وكالة خاص بها ولم يثبت حضور المدعى أو وكيل عنه أي من جلسات المرافعة وبهذه المثابة يتعين عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وألزمت رافعها المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/9/2001 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 897 لسنة 2001 وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعى شرحا لدعواه إن المدعى عليه الأول أصدر القرار المطعون فيه وعلم به بتاريخ 25/8/2001 بزعم أن المباني أقيمت على أرض زراعية بدون ترخيص وينعي على قرار الإزالة المطعون فيه مخالفته القانون لأن الأرض المقام عليها البناء لا تصلح للزراعة وامتداد لسكن القرية وأن العقار محاط بالمباني ومقام منذ أكثر من ثلاث سنوات فضلا عن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص لأن إزالة المباني من اختصاص القضاء وتنفيذ القرار من شأنه إلحاق أضرار بالغة بالمدعى 0 وانتهي إلي طلب الحكم بطلباته سالفة البيان 0 وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 23/4/2002 وتدوول نظرها بالجلسات حيث قم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات 0 وبجلسة 14/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به