الطعن رقم 3001 لسنة 1 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمــــــود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد عبد الله عماره نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد الحميد مفوض الدولــــــــــــــــة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ محمود صابــــر العجيمي أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 928 لسنة 2001 فيما تضمنه من وقف التعدي على الأرض الزراعية وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري وهي عبارة عن تشوينات على مساحة 12 س 1ط بغرض البناء على الأرض الزراعية الخاصة بالمدعى والكائنة بحوض داير الناحية بناحية نزلة البرقوقى بمركز الفشن ببني سويف وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 928 لسنة 2001 صدر من محافظ بنى سويف بتاريخ 3/7/2001 وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى أو إخطاره بهذا القرار قبل إقامة دعواه فى 10/9/2001 ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانونا ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة 151 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1985 تنص على أن" يحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة كما يحظر عليهم ارتكاب أى فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها .
وتنص المادة (155) من ذات القانون على إنه " يعاقب على مخالفة حكم المادة 151 من هذا القانون بالحبس وبغرامة .... ولوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري على نفقة المخالف...................... .
وحيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حظر على مالك الأرض الزراعية أونائبه أو المستأجر أو الحائز لها تركها دون زراعة لمدة سنة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ألا يعاق بأي فعل أو الامتناع عن أى عمل يكون من شأنه تبوير هذه الأرض أوالمساس بخصوبتها فى حالة مخالفة هذا الحظر يعاقب المخالف بالحبس والغرامة فى الحدود المنصوص عليها في المادة 155 سالفة الذكر والتي تقوم بتوقيعها المحكمة الجنائية المختصة وقد أعطي المشرع لوزير الزراعة ومن يفوضه سلطة وقف إزالة أسباب المخالفة المذكورة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك حتى صدور حكم فى الدعوى الجنائية 0
ومن حيث إنه تأسيسا على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعى قام بالتعدي على مساحة 12 س 1 ط من الأرض الزراعية حيازته والكائنة بحوض داير الناحية بقرية نزلة البرقوقى بمركز الفشن بمحافظة بنى سويف ، وذلك بأن قام بتشوين مواد بناء عبارة عن طوب أخضر على تلك المساحة بغرض البناء دون ترخيص بذلك من مديرية الزراعة المختصة وهو الأمر الذى حدا بتلك الجهة بتحرير محضر مخالفة ضده بتاريخ 30/6/2001 برقم 17568 ثم أصدر محافظ بني سويف قرار الإزالة المطعون فيه الرقيم 928 لسنة 2001 في 3/7/2001 متضمنا وقف ذلك التعدي الحاصل من المدعى وإعادة الحال إلى ما كان عليه بالطريق الإداري أى الإزالة وإنه لما كان من شأن تلك التشوينات التي قام بها المدعي على الأرض الزراعية تبوير تلك المساحة والمساس بخصوبتها وهو الأمر الذي حظرته المادة (151) من قانون الزراعة المشار إليه فإن صدور هذا القرار بإزالة ذلك التعدي بالطريق الإداري وإعادة الحال إلى ما كان عليه يكون هذا القرار قد صدر ممن يملك سلطة إصداره قانونا وقائم على سنده المبرر له في القانون والواقع بمنأى عن الإلغاء وتكون الدعوى الماثلة بالطعن عليه غير قائمة على سندها خليقة بالرفض0
وحيث إنه من المقرر قانونا أن التعدي موضوع الدعوى يغنى بحسب الأصل عن التعرض للشق العاجل منها0
وحيث إنه من المقرر أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها كما يلزم بمقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بأحكام قانوني المرافعات والمحاماة 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعــــــــاب المحاماة .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 10/9/2001 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 928 لسنة 2001 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال شرحا لدعواه أنه بتاريخ 2/7/2001 أصدر المدعى عليه الأول بصفته القرار رقم 928 لسنة 2001 متضمنا إزالة المباني التى أقامها على مساحة 1 ط بحوض داير الناحية بناحية نزلة البرقوقي بمركز الفشن وبالحدود المبينة بصحيفة الدعوى 0
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره بالمخالفة لأحكام القانون والواقع على سند من القول أن الأرض المقام عليها البناء ليست أرض زراعية وأنها امتداد لسكن القرية القديم ولازالت عبارة عن برك ومستنقعات ولا تصلح للزراعة وأن العقار محل قرار الإزالة مقام منذ أكثر من ثلاث سنوات وتحيط به المباني من جميع الاتجاهات وقد أدخلت جميع المرافق إلى المنطقة الكائنة بها المباني فضلا عن أن إزالة المباني من اختصاص القضاء الجنائي وحده دون جهة الإدارة 0
واختتم المدعى صحيفة افتتاح دعواه منتهيا إلى سابق طلباته 0
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظة طويت على ما ورد بها من مستندات على النحو المعلى بغلافها ، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على محضر المخالفة المحرر للمدعي برقم 17568 المؤرخ 30/6/2001 وصورة قرار الإزالة رقم 928 لسنة 2001 المطعون فيه ومحضر تنفيذ الإزالة كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعى المصروفات 0
وبجلسة 3/7/2002 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأى القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى مع إلزام المدعـــــــى المصروفات 0
وتدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر ، وبجلسة 21/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0