⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2994 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للأقصر رقم 369 لسنة 2003 بإزالة أعمال صب الدور الثالث العلوى التى أقامتها المدعية بمنطقة شارع طاحون أبوزيد المتفرع من شارع المحطة وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ) وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................) وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ) ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً . ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعــــية قامت بصب أعمدة الدور الثالث العلوى بالعقار الكائن بشارع طاحون المتفرع من شارع المحطة بالأقصر بمسطح 60م2 بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم فأصدرت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر القرار رقم 79 لسنة 2003 بإيقاف أعمال البناء المشار اليها وتحرر لها محضرجنحة تنظيم أعمال مبانى برقم 87 لسنة 2003 ثم أصدر رئيس المجلس الأعلى لمدينة الأقصر القرار المطعون فيه بإزالة تلك الأعمال لإقامتها بدون ترخيص ، ولما كان ذلك وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعية على ترخيص من السلطة المختصة بشئون التنظيم بمجلس مدينة الأقصر بأعمال البناء التى قامت بها بالعقار المشار اليه ومن ثم فإن تلك المبانى تكون مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للمادة لرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها قائماً على سبب صحيح ينتجه واقعاً وقانوناً مما تكون معه الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض . ولا يغير من ذلك ما آثارته المدعية فى صحيفة دعواها من أن المبانى محل الإزالة ليست أعمدة خرسانية وإنما هى سور بإرتفاع نصف متر إذ أنه بفرض صحة هذا الدفاع فإن الحال كان يستلزم أيضاً من المدعية الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بهذا السور قبل إقامته أما وأن أوراق الدعوى قد خلت من دليل على الحصول على هذا الترخيص فإن المبانى التى أقامتها المدعية تكون مقامة بدون ترخيص ويكون القرار المطعون فيه بإزالتها قائماً على سبب صحيح ينتجه واقعاً وقانوناً ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع مسودة هذا الحكم السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسى وحضر بدلاً منه جلسة النطق بالحكم السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين محمود حسن
فقرة رقم -1
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5/2003 طلبت فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 369 لسنة 2003 الصادر من مجلس مدينة الأقصر وندب خبير هندسى لمعاينة العقار محل النزاع . وقالت المدعية شرحاً لاسانيد الدعوى أن مجلس مدينة الأقصر أصدر قرار الإزالة رقم 369 لسنة 2003 بإزالة أعمدة الدور الثالث العلوى بالعقار المملوك لها بشارع طاحون أبوزيد المتفرع من شارع المحطة سابقاً وسعد زغلول حالياً وأنها تطعن على هذا القرار لأنه لم يتضمن أسباب صدوره كما أنها لم تقم بصب أعمدة خرسانية وإنما قامت بتدوير سطح العقار بالدور الثالث العلوى أى بناء سور بإرتفاع نصف متر . وخلصت المدعية الى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/9/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع برفضها وإلزام رافعها المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 9/6/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها اعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم أخر الجلسة . حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .