الطعن رقم 2993 لسنة 4 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة السيد الأستــــــاذ المستشار / محمــــــــــد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــس المحكمـــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمــــــد عــــبد الله عمـــــــارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستــــــاذ المستشار / احمــــــــــــد الخولـــــــــــــــي مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتاريـــــــــــــــة الســــــــــــــيد / محمود صـــــــــــابر العجيمى سكــــــرتير المحكمـــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً
من حيث إن حقيقة طلبات المدعي هي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقيته في صرف مستحقاته لدي الجهة الإدارية والتي احتسبت غرامة تأخير عن العملية محل التعاقد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
ومن حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات تنص على انه " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة ... ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا ... " .
ومن حيث إن المحكمة قضت بجلسة 17/5/2005 بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل ببني سويف وحددت جلسة 4/10/2005 في حالة عدم إيداع الأمانة وجلسة 27/12/2005 في حالة إيداعها . ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي لم يقم بسداد الأمانة المحددة وقدرها خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصاريف الخبير وإذ لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة ومن ثم يتعين وقف الدعوى جزائيا مدة شهر .
فلهـــــــــذه الأسباب
حكمت المحكمة : بوقف الدعوى مدة شهر
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 17/4/2000 وقيدت بجدولها برقم 6999 لسنة 54ق طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار تعلية غرامة التأخير وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعي عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وقال المدعي شرحا لدعواه انه صاحب شركة الهندسة والمقاولات وتعاقد مع مدير عام الإسكان ببني سويف لإنشاء مبني إداري وملعب ثلاثي وصور بمركز شباب صلاح سالم ببني سويف وذلك بعد رسو العملية عليه في المناقصة العامة التي طرحت بهذا الشأن وذلك بمبلغ إجمالي (241500 جنيه) مائتان وواحد وأربعون ألف وخمسمائة جنيه على أن يتم تنفيذ العملية خلال ثمانية أشهر من تاريخ استلام الموقع وتم الاتفاق على صرف دفعات على الحساب وفقا لتقدم سير العمل وما يقضي به القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات وأضاف المدعي انه تم استلام الموقع فعلا بتاريخ 20/6/1998 إلا أنه اعترضته أسباب قهرية أدت إلى توقف العمل وهذه الأسباب ثابتة من خلال المكاتبات المتبادلة بين المدعي وجهة الإدارة وفى هذه الحالة يتعين إضافة من التوقف إلى مدة تنفيذ العملية وطالب المدعي بذلك من خلال لجنة فنية فضلا عن أن الجهة الإدارية كلفته بتاريخ 25/3/1999 تنفيذ أعمال إضافية يتعين إضافة مدتها إلى مدة تنفيذ العملية ، وذكر المدعي انه فوجئ بتعلية مستحقاته بتاريخ 15/4/1999 على ذمة غرامة التأخير وتم تشكيل لجنة فنية لتحديد مدة التوقف عن العمل وأسباب التأخير وانتهت اللجنة إلى أن التوقف كان لأسباب خارجية ويحق للشركة احتساب مدة 49 يوما تضاف إلى مدة تنفيذ العملية ليكون ميعاد تسليمها يوم 23/5/1999 وأن تعلية مستحقات
الشركة كغرامة تأخير يخالف بنود العقد الذي يوجب صرف المستحقات دون تأخير. وانتهي المدعي إلى طلب الحكم بطلباته المشار إليها سلفا. وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث أودعت تقريرا بالرأي انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام المدعي المصروفات. وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/2/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه المحكمة للاختصاص من حيث وردت وقيدت بجدول المحكمة بالركن عاليه ، وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 30/11/2004 وتدوول نظرها بالجلسات وبجلسة 17/5/2005 قضت المحكمة بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة بني سويف وحددت جلسة 4/10/2005 في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 27/12/2005 في حالة سدادها . وقد نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 4/10/2005 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .