⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7749 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / جعفر محمد قاسم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مفـــوض الدولـــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــد / محمد إبراهيم أحمد أميــن الســــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"المحكمــــــــــــــة" بعد الإطلاع علي الأوراق ، وسماع المرافعة والإيضاحات ، والمداولة قانوناً. من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع أولاً: بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار التصرف بمقتضي القرار رقم 35 لسنة 1980 كأن لم يكن لتحقق الشرط الفاسخ الوارد به قانوناً ، ثانياً: بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإتمام إجراءات بيع الأراضي المخصصة للتوسع السكني لأهالي قرية أبو صير مركز سمنود لواضعي اليد بالبناء عليها وعددها 150 أسرة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات تنص علي أن (يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه علي محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه سفاهة في الجلسة وإثباته في المحضر). وتنص المادة (143) من ذات القانون علي أنه (يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . ومن حيث أن مفاد النصين المتقدمين أن المشرع حدد حالات ترك الخصومة في الدعوى بإعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفاهه في الجلسة وإثباته في المحضر ، ورتب المشرع علي ترك الخصومة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف دون أن يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى . ومن حيث أنه ترتيباً لما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحاضر عن المدعين في مواجهة الحاضر عن الجهة الإدارية المدعي عليها قرر بجلسة المرافعة المنعقدة بتاريخ 25/9/2005 بترك المدعي الخصومة في الدعوى ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك المدعيين الخصومة في الدعوى وإلزامهم المصروفات . "فلهـــذه الأسبـــــــــــاب" حكمت المحكمة : بإثبات ترك المدعين الخصومة في الدعوى وألزمتهم المصروفات .
فقرة رقم -1
الـوقـائــــــــــــــــــــع" أقام المدعون هذه الدعوى بحصيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/12/2004 طلبوا في ختماها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السلبي بالامتناع عن إصدار قرار باعتبار التصرف بمقتضي القرار قم 35/1980 كأن لم يكن لتحقق إصدار الشرط الفاسخ الوارد به قانوناً ، وبإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بإتمام إجراءات بيع الأراضي المخصصة للتوسع السكني لأهالي قرية أبو صير مركز سمنود لواضعي اليد بالبناء عليها وعددهم 150 أسرة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وبعد أن قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير مسبب بالرأي القانوني فيها تدو ول نظرها أمام المحكمة علي نحو ما هو مبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 25/9/2005 قرر الحاضر عن المدعي ترك الخصومة في الدعوى وبذات الجلسة تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .