⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7719 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-13

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار/ سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين ألمستشار/ عبد الله إبراهيم عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم بطران عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشــــــــار/ محمد سليمان مفوض الدولــــــــــــــــة وســــــــــــكرتارية السـيـــــــــــــــــد/ هاشم كاشف أمين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم - في نطاق الشق الموضوعي من الدعوى - بإلغاء قرار الإزالة رقم 15لسنة1996 الصادر من رئيس حي المرج وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة "4" من القانون رقم 106لسنة1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المستبدلة بالقانون رقم 30لسنة1983 تنص على انه " لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات خارجية مما تحدده اللائحة التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتنص المادة 11 من ذات القانون على انه " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ........" 0 وتنص المادة 15 من ذات والمستبدلة بالقانون رقم 25لسنة1992 على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الادارى ............ " 0 كما تنص المادة 16 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 30لسنة1982 على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه بعد اخذ رأي لجنة تشكيل بقرار منه من ........ قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها .............. 0 وفى جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات، وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى 0 ومن حيث أن مفاد هذه النصوص انه لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم أو إخطارها بذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106لسنة1986 ، ويجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقا للأصول الفنية وطبقا للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها 0 وإلا أوقفت الأعمال المخالفة بالطريق الادارى وأعلن قرار الوقف لذوى الشأن بالطريق الادارى ، ثم يصدر المحافظ أو من ينيبه بعد اخذ رأى اللجنة المشكلة طبقا للمادة 16 من هذا القانون قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها وبإحالة المخالف للمحاكمة الجنائية ويجوز للمحافظ بعد اخذ رأى اللجنة المذكورة التجاوز عن إزالة المخالفة التي لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو امن السكان أو المارة أو الجيران وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية ، وإلا كانت المخالفة متعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقا للقانون المذكور أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات فلا يجوز التجاوز عنها ، بل يجوز للمحافظ وحده في الحالات السالفة الذكر إصدار قرار الإزالة دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها 0 " حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 2568لسنة31ق جلسة 7/5/1988 الموسوعة الإدارية الحديثة ج 30 ص 21 وما بعدها قاعدة "9" " 0 ومن حيث أن المحكمة الإدارية العليا قد ذهبت في حكمها الصادر في الطعن رقم 2652لسنة45ق بجلسة 14/2/2004 إلى أن " مناط أعمال مخالفة تجاوز قيود الارتفاع المقرر قانونا يرتبط وجودا وعدما بالترخيص الصادر في هذا الخصوص ، بمعنى أن تكون المخالفة مقترنة بترخيص صحيح صادر من الجهة المختصة ، ويقوم المرخص له بتجاوز الأعمال المرخص بها والارتفاع بأعمال البناء بالمخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا ، إذ في هذه الحالة يكون واجبا أعمال مناط الفقرة الأخيرة من المادة 16 من القانون رقم 106لسنة1976 بوجوب صدور القرار المطعون فيه من المحافظ المختص نفسه دون جواز التفويض 0 ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على وقائع الدعوى الماثلة وإذ كان الثابت من الأوراق أن رئيس حي المرج قد أصدر القرار المطعون فيه رقم 15لسنة1996 بتاريخ 1/6/1996 بإزالة المخالفة التي أقامها المدعى في عقاره محل التداعي والمتمثلة في بناء أعمدة الدور السادس فوق الارضى مخالفا لقيود الارتفاع والترخيص رقم 16لسنة1989 المنصرف له ، وبالتالي فقد كان يتعين أن يصدر قرار الإزالة من محافظ القاهرة وحده دون أن يفوض غيره في ذلك وإذ صدر القرار المطعون فيه رقم 15لسنة1996 من رئيس حي المرج فانه يكون قد صدر من غير مختص ، ووقع مخالفا للقانون متعينا الحكم بإلغائه 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة ... بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــع " ---------------- أقام المدعى دعواه الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/6/1996 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال شرحا للدعوى : نما إلى علمه في 20/6/1996 صدور قرار حي المرج رقم 15لسنة1996 بتاريخ 1/6/1996 بإزالة المخالفات بالعقار رقم 81 شارع محمد حسن من شارع حسن صادق تقسم الاباصيرى وهى عبارة عن بناء أعمدة الدور السادس فوق الارضى مخالفا قيود الارتفاع والترخيص رقم 16 المنصرف له ، ونعى على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا الواقع والقانون لان العقار يتفق ارتفاعه والحد الأقصى المقرر ، كما صدر القرار غير مسبب وبدون عرضه على اللجنة الفنية المختصة 0 واختتم عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان 0 ونظر الشق العاجل أمام المحكمة حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ، وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع ، و حافظة مستندات ، وبجلسة 2/2/1997 حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء ، وتم الطعن على هذا الحكم بالطعن رقم 2479لسنة43ق.ع أمام المحكمة الإدارية العليا حيث قضت بجلسة 22/2/2000 بإجماع الآراء بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت جهة الإدارة المصروفات ، واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، ونظرت أمام المحكمة بجلسة 3/7/2005 إصدار الحكم بجلسة 13/11/2005 مع مذكرات في شهر ولم تقدم خلاله أية مذكرات ، و صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0