الطعن رقم 1 لسنة 16 قضائية
النقض المدني
1946-12-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جواز الطعن بالنقض - الاحكام الجائز الطعن فيها
⚖️ العين المؤجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كون الأحكام المستعجلة مؤقتة بطبيعتها لا يعنى أنها ليست أحكاماً، وإذن فإن ما يصدر منها فاصلاً في نزاع على اختصاص نوعي يكون قابلاً للطعن بالنقض عملاً بعموم نص الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون محكمة النقض. فإذا كان الخلاف بين طرفي الدعوى على اختصاص القضاء المستعجل إنما نشأ عن خلافهما على نوع الدعوى، إذ يقول أحد طرفيها إنها دعوى إخراج مستأجر من مكان مسكون من نوع الأماكن التي نص عليها الأمر العسكري رقم 315 فلا تنظرها إلا الهيئة التي عينها هذا الأمر، ويقول الطرف الآخر إنها دعوى إخراج مستأجر من عين لا يجيز عقد الإيجار إعدادها للسكنى فلا يتناولها الأمر العسكري المذكور، ثم اعتبر الحكم الدعوى دعوى إخراج مستأجر من مكان مسكون ورتب على هذا عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظرها، فإنه بذلك يكون قد فصل في اختصاص مبناه نوع القضية، فيكون قابلاً للطعن بالنقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن العبرة في تعرف نوع العين المؤجرة - كلما كان هذا التعرف لازماً لتكييف عقد الإيجار وتحديد حقوق طرفيه على موجب هذا التكييف - هي بما جاء في العقد ذاته مبيناً نوع هذه العين وبما أجراه المستأجر فيها في حدود ما رخص له به بموجب نصوص عقد الإيجار. فإذا كان عقد الإيجار صريحاً في أن المستأجر إنما استأجر قطعة أرض فضاء ليقيم عليها بيتاً من خشب لأغراض الاستحمام لا غير، فاعتبر الحكم أن العين المؤجرة هي من قبيل المكان المسكون المنصوص عليه في الأمر العسكري رقم 315 لسنة 1942 آخذاً في ذلك برأي أجنبي عن العقد وبأن المستأجر قد اتخذ من العين مسكناً له في حين أنه إذ فعل كان مخالفاً لعقده، فهذا الحكم يكون قد خالف القانون.