⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7671 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعت خلف عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / سعيد سيد احمد نائب رئيس مجلس الدولة و / بطران إبراهيم عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيدالاستاذ المستشار /ياسر يوسف مفوض الدولة وسكرتارية السيد / هاشم كاشف أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 263 لسنه 2002 فيما تضمنه من إيقاف العمل بترخيص البناء رقم 35 لسنه 1998 الخاص بالعقار المبين بأوراق الدعوى 0 ومن حيث إن الدعوى استوفت إجراءاتها الشكلية المقررة قانونا 0 ومن حيث انه طبقا لنص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنه 1972 بشأن مجلس الدولة ، يشترط لوقف تنفيذ القرار الادارى توافر ركنين : الأول : هو ركن الجدية : بأن يكون الطلب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه ، والثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث انه طبقا لنصوص المواد أرقام 4 ، 15 ، 16 من القانون رقم 106 لسنه 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ، المعدل بالقانون رقم 101 لسنه 1996 ، لا يجوز إنشاء مبان أو أقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وتوقف الأعمال المخالفة بالطريق الادارى ، ويجب أن يكون القرار مسببا ، ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قرارا مسببا بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة 0 ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن سبب القرار المطعون فيه هو وجود نزاع بين المدعى وغيره على قطعة الأرض الصادر بشأنها ترخيص البناء مما دفع جهة الإدارة إلى إصدار قرارها بإيقاف العمل بالترخيص لحين انتهاء ذلك النزاع ، وقد تبين للمحكمة من حوافظ مستندات المدعى صدور حكم لصالحه ضد خصومه بجلسة 22/1/2002 في الدعوى رقم 6353 لسنه 54 بانتفاء صفتهم بالنسبة للأرض ، وحكم أخر صادر من محكمة الجيزة الابتدائية بجلسة 30/6/2001 في الدعوى رقم 1947 لسنه 2000 بإثبات صحة توقيع خصومه على عقد بيع الأرض للمدعى ، الأمر الذي تستظهر منه المحكمة عدم صحة السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه ، وبذلك يكون القرار مرجح الإلغاء وهو ما يتوافر به ركن الجدية 0 ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فان من شأن ذلك القرار حدوث نتائج يتعذر تداركها تتمثل في حرمان المدعى من الانتفاع بأرضه دون سند من القانون ، وإزاء توافر ركني الجدية والاستعجال فان المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة (184) من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء 0
فقرة رقم -1
الوقائع ------- أقيمت الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/2/2002 وطلب في ختامها : الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 263 لسنه 2002 فيما تضمنه من الأعمال بالترخيص رقم 35 لسنه 1998 الصادر للعقار المبين بأوراق الدعوى 0 وذلك للأسباب الواردة تفصيلا بصحيفة الدعوى 0 وتدوولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وقدم الحاضر عن المدعى أربع حوافظ للمستندات طويت على صور من الأوراق المرتبطة بالدعوى وبصفه خاصة ترخيص البناء ، وقدم الحاضر عن المدعى عليها الثالث والرابع صورة توكيل خاص وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظتي مستندات طويتا على صور من القرار المطعون فيه ومحضر المخالفة ، وبجلسة 26/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم وصرحت للخصوم بمذكرات خلال شهر ، ولم ترد ثمة مذكرات خلال الأجل الذي حددته المحكمة لذلك 0 وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0