⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2981 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار رئيس المجلس الآعلى للأقصر رقم 589 لسنة 2003 بتاريخ 13/4/2003 بإزالة مبانى المسلح التى أقاماها بناحية البعيرات مركز الأقصر بمسطح 350م2 طرح نهر حوض الرمال نمرة 27 صـ 1 وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار الطعين . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 970 من القانون المدعنى تنص على أنه : ( .................. ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ) ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً . وتنص المادة 26 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن ( ........ وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى ) كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن ( للمحافظ أن يفوض بعض سلطاته وأختصاصاته الى مساعديه ......... أو رؤساء الوحدات المحلية الأخرى ) ومفاد هذه النصوص أن المشرع أضفى حماية خاصة على الأموال الخاصة المملوك للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة وغيرها من الجهات التى حددها نص المادة 970 مدنى فى مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدى وذلك نأياً عن مجال تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم عن طريق وضع اليد عليها فحظر تملك هذه الأموال أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ثم بسط هذه الحماية لتشمل منع أى تعد عليها وأعطى فى ذات الوقت الوزير بإزالته المختص أو من يفوضه حق دفع هذا التعدى ورده بإزالته إدارياً ، هذا والقضاء الإدارى عند نظر مشروعية قرار إزالة التعدى لا يقضى فى منازعة قائمة بين الطرفين المتنازعين بشأن الملكية وإنما يقف إختصاصه فى هذا الشأن عند التحقق من أن سند ملكية الجهة الإدارية له أصل ثابت من الأوراق أو يكون إدعاؤها فى هذا المجال هو إدعاء جدى له من الشواهد والدلائل ما يبرر إصدار القرار بإزالة التعدى إدارياً . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعيين يضعان اليد على مساحة 350م2 طرح نهر بحوض الرمال نمرة 27 صـ1 بناحية البعيرات مركز الأقصر وأقاما على هذه المساحة مبانى مسلح فأصدر رئيس المجلس الآعلى للأقصر القرار المطعون فيه متضمناً إزالة مبانى المسلح التى أقامها المدعيان بناحية البعيرات مركز الأقصر بالطريق الإدارى وعلى نفقتهما وذلك لأقامتهما بالتعدى على أملاك الدولة ، ومن ثم وإذ خلت الأوراق مما يفيد ملكية المدعيين للمساحة المشار اليها أو أن وضع يدهما على تلك المساحة كان بسند صحيح من القانون فإنهما يكونان متعديان على الأملاك الدولة ويكون القرار المطعون فيه بإزالة هذا التعدى على قائمةعلى سبب صحيح ينتجه واقعاً وقانوناً ومتفقاً وصحيح حكم القانون مما تكون معه الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . لهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعيين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعيان هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2003 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 589 لسنة 2003 الصادر من رئيس مدينة الأقصر وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 13/4/2003 أصدر رئيس مدينة الأقصر القرار رقم 589 لسنة 2003 بأزالة المبانى المسلح التى أقاماها بناحية البعيرات مركز الأقصر بمسطح 350 متراً طرح نهر بحوض الرمال نمرة 27 صـ 1 الأقصر بمقولة إنهما تمثل تعديا على أملاك الدولة ونظراً لأن هذا القرار صدر على غير سبب ومخالفاً للحقيقة فإنهما يطعنان عليه لأنهما لم يتعديا على أملاك الدولة فقطعة الأرض المشار اليها آلت اليهما بالشراء من المدعو / ................. وحصلا منه على تنازل عن الربط حيث أن تلك المساحة مربوطة بإدارة الأملاك بالأقصر فضلاً عن صدور القرر معيباً بعيب الاختصاص لأنه سلب أختصاص المحكمة الجنائية المختصة دون غيرها بإزالة التعدى . وخلص المدعيان الى طلب الحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/9/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام رافعها المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى . وبجلسة 9/6/2005 قررت المحكمة إصدار لحكم بجلسة 27/10/2005وصرحت بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .