الطعن رقم 312 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1998-1-5
سنة المكتب الفني: 49
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من المبادئ الأساسية في الإثبات
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - تطليق للضرر - سلطة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الضرر
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - تطليق - تطليق للزواج بأخري
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - رأي النيابة العامة
⚖️ المسائل المتعلة بالولاية علي النفس للمسلمين - دعوي الأحوال الشخصية - إستئناف عوي الأحوال الشخصية
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - الدفاع في الدعوي وتقديم المستندات - الدفاع في الدعوي - مسائل عامة
⚖️ نظر الدعوي أمام المحكمة - إعادة الدعوي للمرافعة - إعادة للمرافعة ليس حقاً للخصوم
⚖️ مسائل عامة - نيابة المحامي عن زميله
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الاحوال الشخصية - في استخلاص الضرر الموجب للتطليق
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوي - سلطة محكمة الموضوع بشأن إنابة محام محامياً آخر عنه
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوي - سلطتها بشأن طلب التأجيل للإطلاع علي رأي النيابة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لنظر الدعوي - سطتها بشأن إعادة الدعوي للمرافعة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للرد علي دفاع الخصوم - عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلي إقامة الدليل علي دفاعهم
⚖️ رأي النيابة - مسائل عامة
⚖️ من أنواع الوكالة - التوكيل في الخصومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سعيد غرياني, حسين السيد متولي, عبد الحميد الحلفاوي. نواب رئيس المحكمة. وحسين حسن منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في مسائل الأحوال الشخصية والوقف هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الاستئناف إذ يفترض علم المستأنف علماً يقينياً بتلك الجلسة, وتخلفه عن حضور هذه الجلسة بالذات من شانه أن يدل على انه غير جاد في طعنه, فلا تلتزم المحكمة بتحقيق موضوعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن للمحامي - طبقاً لنص المادة 56 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 - أن ينيب عنه في الحضور أو غير ذلك من إجراءات التقاضي محامياً آخر تحت مسئوليته دون توكيل خاص ما لم يكن في توكيله ما يمنع من ذلك, وإذ أعفي هذا النص المحامي المنيب من إصدار توكيل خاص إلى المحامي النائب عنه ولم يستلزم من الأخير أن يثبت للمحكمة وكالته بتقديم سندها, ومن ثم فحسب المحكمة في هذا المقام الأخير الأخذ بما يقرره المحامي الحاضر أمامها - تحت مسئوليته - من نيابته عن زميله الغائب.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الخصوم وهم وحدهم أصحاب الشأن فيما يبدونه من أوجه دفاع مكلفون بإقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع أو طلب تمكينهم وفقاً للأوضاع المقررة لإثباتها ولا إلزام عليها بالسعي إلى ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا يعيب الحكم عدم استجابته لطلب التأجيل للإطلاع على رأي النيابة ذلك أنه فضلا عن أن النيابة لا تبدي الرأي إلا بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للفصل فيها وإبداء الخصوم لطلباتهم فإن رأي النيابة لا يعدو أن يكون رأياً استشاريا لا يقيد المحكمة وإن كان يجوز للخصوم أن يعقبوا على رأي النيابة إلا أن ذلك مقيد بان تكون قد أبدت دفاعا أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق إثارتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هي أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تستقر بتقدير مدى الجد في هذا الطلب وإغفالها الإشارة إليه يعد بمثابة رفض ضمني له.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النص في المادة 11 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - مفاده أن المشرع اشترط للحكم بالتطبيق وفقاً لحكم هذا النص أن تثبت الزوجة وقوع الضرر بها لاقتران زوجها بأخرى مما يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما يستوي في ذلك أن تكون هذه الزيجة الأخرى سابقة أو لاحقة على زواجها وإن كانت الزوجة الأخرى في الزواج الجديد مطلقة من نفس الزوج كما يتجدد للزوجة الحق في طلب التطليق كلما تزوج عليها زوجها بأخرى حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في عقد زواجيهما ألا يتزوج عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها طالما لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.