⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2978 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبدالغنى محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / على محمد على سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 546 لسنة 2003 الصادر من رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر بإزالة أعمال بناء حوش الطوب الأحمر ومونة الاسمنت المقامة بمنطقة سيالة بدران بالكرنك بالأقصر وما يترتب على ذلك من آثار . تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2978 لسنة 11 ق ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً . ومن حيث أن الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها ومن ثم فلا محل لبحث طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 تنص على أنه ( لا يجوز إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها ..... إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ) وتنص المادة 15 من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن ( توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال ، ويعلن الى ذوى الشأن بالطريق الإدارى ..................) وتنص المادة 16 من ذات القانون على أن ( يصدر المحافظ المختص أو من ينيبه قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التى تم وقفها وذلك خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يجوز للمحافظ التجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى لا تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية ) وتنص المادة 970 من القانون المدنى على أنه ( ............... ولا يجوز التعدى على الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الأعتبارية العامة .................. أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم ولا يجوز التعدى على الأموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص إزالته إدارياً ) ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع حظر إنشاء أو إقامة أى مبان أو أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها إلا بعد الحصول على ترخيص بهذه الأعمال من الجهة المختصة بشئون التنظيم والهدف من هذا الترخيص هو التحقق من مطابقة هذه المبانى والأعمال للأصول الفنية والهندسية والمواصفات العامة فى المجالات المعمارية والإنشائية ومراعاة خطوط التنظيم المعتمدة أو الجارى تخطيطها فضلاً عن مقتضيات الأمن والقواعد الصحية وذلك فى ضوء المستندات والرسومات والبيانات التى يقدمها ذو الشأن ولذلك إذا اقيمت أية مبان أو أعمال بناء دون الحصول على هذا الترخيص من الجهة السالف ذكرها كان لها بقرار تصدره وقف الأعمال المخالفة ثم إزالتها أو تصحيحها بقرار مسبب يصدر من المحافظ المختص أو من يفوضه فى ذلك ممن يجوز تفويضه قانوناً كما أنه من ناحية أخرى فإن المشرع بمقتضى المادة 97 مدنى أضفى حماية خاصة على أملاك الدولة فى مواجهة كل من التقادم المكسب للغير والتعدى عليها فحظر تملك تلك الأموال أو كسب أى حق عينى عليها أو التعدى عليها وأعطى لجهة الإدارة سلطة إزالة التعدى ورده بالطريق الإدارى . ومن حيث أن الثابــت مـــن الأوراق أن المدعي قام ببناء حوش من الطوب الأحمر ومونة الأسمنت بدون سقف على قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 120م بمنطقة سيالة بدران بالكرنك بالأقصر فأصدر رئيس المجلس الآعلى لمدينة الأقصر القرار فيه بإزالة تلك المبانى لإقامتها بدون ترخيص وبالتعدى على أملاك الدولة ولما كان ذلك هو الثابت وقد خلت الأوراق مما يفيد حصول المدعى على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بمجلس مدينة الأقصر بإقامة هذا الحوش أو ما يفيد ملكيته للأرض المقام عليها هذا المبنى فإنه يكون مقام بدون ترخيص بالمخالفة للمادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1976 المشار اليه وبالتعدى على أملاك الدولة ويكون القرار المطعون فيه بإزالة أعمال بناء الحوش متفقاً وصحيح حكم القانون مما يتعين معه رفض الدعوى . ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعى فى صحيفة دعواه من صدور حكم ببراءته فى الجنحة رقم 2452 لسنة 1993 جنح الأقصر بجلسة 17/12/1995 إذ لم يقدم المدعى هذا الحكم لإطلاع المحكمة عليه وبيان مدى حجيته وأثره على المخالفة الصادر بإزالتها القرار المطعون فيه مما يجعل هذا الإدعاء مجرد قول مرسل لا يعول عليه . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . لهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/5/2003 طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 546 لسنة 2003 بإزالة أعمال بناء الطوب الأخضر ومونة الطين التى أقامها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعى شرحاً لاسانيد الدعوى أن المدعى عليه الثالث أصدر ضده القرار المطعون فيه بإزالة أعمال البناء التى أقامها بعقار المدعى بناحية الكرنك على سند أنها مقامة بدون ترخيص وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون لان المبانى الصادر بإزالتها القرار المطعون فيه مقامة منذ 30 عاماً ويقيم فيها مع أسرته وموصل اليه جميع المرافق كما أنه حصل على حكم بالبراءة من محكمة جنح الأقصر بجلسة 17/12/1995 فى القضية رقم 2452 لسنة 1993 جنح الأقصر . وخلص المدعى الى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 8/9/2003 وفيها قدم محامى الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها . وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 24/2/2005 ثم بجلسة 11/5/2005 وفيها قدم محامى الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 مع التصريح بمذكرات خلال شهرين وأنقضى الآجل المضروب دون أن يتقدم أى من الخصوم بأية مذكرات وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وليصدر أخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .