الطعن رقم 140 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-12
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يتمسك ببخس الثمن الوارد بالعقد مستدلاً بذلك على أن العقد يخفي رهناً، ونفت المحكمة البخس مستندة إلى ما قالته من أنه يكاد يكون من المتعذر أن يقدر الخبير تقديراً سليماً ما كانت تساويه هذه الأرض وقت صدور العقد الذي هي محله لمضي زمن طويل على صدوره مما يحول دون إلمام الخبير بالعوامل الملابسة لتلك الأرض والتي لا يمكن تقدير الثمن إلا مع مراعاتها، ومسهبة في بيان تلك العوامل، وغير مستبعدة أن يكون الخبير قد أهمل بعضها في تقريره، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. إذ أن معرفة حقيقة ما كانت تساويه الأرض من ثمن أمر جوهري ذو أثر فعال في الفصل في الدعوى، لأن بخس الثمن هو الأساس الوحيد الذي بنى عليه المدعى دعواه، فكان من المتعين تحقيقه بكل وسيلة ممكنة، ولا يعفي المحكمة من ذلك إلا أن يكون إجراء هذا التحقيق مستحيلاً. وإذا كان الحكم قد استدل كذلك على انصراف نية العاقدين إلى البيع دون الرهن بمضي وقت طويل منذ صدور البيع حتى رفع الدعوى، فهذا قصور آخر في تسبيب الحكم يوجب نقضه، لأن القرينة المستفادة من مجرد مضي الوقت ليس من شأنها أن تؤدى إلى معرفة نية العاقدين وقت التعاقد.