الطعن رقم 7671 لسنة 48 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولـة ورئيـس المـحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / نصر منصور سليمان نائب رئيس مـجلس الدولـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صبحي سعيد فتح الله العجمي وكيـــــــــــل مـجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد الشناوي عبد الحميد مـــفـــــوض الـدولة
وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أحمد أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
- المحكمة -
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن نزع ملكية قطعة الأرض رقم 116 بحوض الإنشاء رقم 2 قسم أول زمام نزلة السمان بالجيزة ومساحتها 800م2 والتي يمتلكونها ميراثًا والمستولى عليها بقرار محافظ الجيزة رقم 2000 لسنة 1989، وما يترتب على ذلك من آثار، وكذا أحقيتهم في الحصول على التعويض عن فترة الاستيلاء، وعن نزع ملكيتها للمنفعة العامة، وتعويضًا مقداره مليون جنيه الأضرار التي لحقت بهم من القرار المطعون عليه، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن مكتب الخبراء المنتدب في الدعوى لم ينفذ المأمورية المحددة له بالحكم الصادر في 17/3/2002، وكان أعمال الخبرة المطلوبة بالحكم لازمة للفصل في الدعويين وطلب المدعين إعادتها إليه، الأمر الذي يقتضي إعادتها إلى مكتب الخبراء المشار إليه بالحكم لتنفيذ المأمورية المذكورة.
- فلهذه الأسباب -
حكمت المحكمة:- تمهيديًا بإعادة انتداب مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لتنفيذ المأمورية التي حددتها المحكمة بالحكم الصادر في الدعويين بجلسة 17/3/2002، وألزمت المدعين بأن يودعوا خزانة المحكمة مبلغ 500 جنيه كأمانة إضافية لأعمال الخبرة، وحددت لنظرها جلسة 4/12/2005 في حالة عدم أداء الأمانة، وجلسة /4/2006 في حالة أدائها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع: -
ألم بها حكم المحكمة التمهيدي في الدعويين والصادر بجلسة 17/3/2002 بإحالتها إلى مكتب خبراء وزارة العدل بالجيزة لينفذ المأمورية المبينة المثبتة بأسباب ومنطوق الحكم، وتحيل إليها وتعتبر جزءًا من هذا الحكم ومتممة له.
وقد ورد ملف الدعويين من مكتب الخبراء المذكور دون تنفيذ المأمورية لعدم حضور أي من المدعين لجلسات المناقشة التي حددها الخبير المنتدب في الدعوى.
وتحددت جلسة 2/10/2005 لنظر الدعوى بعد ورودها من مكتب الخبراء، وحضر أحد المدعين وطلب الحكم بإعادة الدعويين إلى مكتب الخبراء لتنفيذ المأمورية المحددة بالحكم الصادر في 17/3/2002 وبناءً عليه قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعويين بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.