⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2963 لسنة 1 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبد عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً. من حيث إن المدعين يطلبون الحكم لهم بالطلبات الواردة بصدر هذا الحكم. ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت المادة (99) من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون رقم (23) لسنة 1992 والقانون رقم (18) لسنة 1999 تنص على أن :" تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة ......... ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه. وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم تنفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن" . ومن حيث إنه لما كان المستفاد من النص المتقدم أن المشرع رغبة منه في تمكين المحكمة من سرعة الفصل في الدعوى فقد خولها سلطة توقيع جزاءات لحمل الخصوم على تنفيذ أوامرها ومن تلك الجزاءات الغرامة والوقف وذلك كجزاء الإهمال المدعي في متابعة السير في دعواه وتقديم ما طلب منه من المحكمة. فإذا انقضت مدة الوقف ولم يتم تعجيل الدعوى خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة وجب على المحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن. ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قد طلبت من المدعين بجلسة 17/6/2003 تقديم ما تم في الدعوى رقم 2814 لسنة 45 ق. والتي ورد ذكرها في صحيفة دعواهم إلا أنه لم يستجيبوا لطلب المحكمة رغم تكرار تأجيل نظر الدعوى لذات السبب وبجلسة 25/7/2004 حكمت المحكمة بوقف الدعوى لمدة شهر وتم تعجيل الدعوى من الإيقاف إلا أن المدعيين لم ينفذوا ما أمرت به المحكمة الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وإلزامهم بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : باعتبار الدعوى كأن لم تكن وألزمت المدعين المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/10/1991 أقامت المدعيات الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة الخانكة الجزئية وذلك للقضاء وبقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ قرارات الإزالة رقمي 431 , 487 لسنة 1988 الصادرين على قطعة الأرض وضع يدهم بناحية حوض الجبل الأصفر رقم (28) خارج الزمام مركز الخانكة وإلزام الإدارة المصروفات. وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 18/1/1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بطنطا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات. ونفاذا لهذا القضاء فلقد وردت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها بالرقم عاليه. وتداولت الدعوى في الشق العاجل منها وبجلسة 11/2/1993 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقريراً بالرأي القانوني في موضوعها. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعيات المصروفات. وتداولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/1/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 22/4/2003 ومذكرات في أسبوعين وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 17/6/2003 ليرشد المدعين عما تم في الدعوى رقم 2944 لسنة 45 ق. الوارد ذكرها في صحيفة دعواهم. وتداولت الدعوى بالجلسات ولم يقم المدعين بتنفيذ ما أمرته به المحكمة رغم تكرار تأجيل نظر الدعوى لذات السبب , وبجلسة 25/7/2004 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 4/9/2004 حيث قضت المحكمة بهذه الجلسة بوقف الدعوى لمدة شهر . وقد عين لنظر الدعوى جلسة 14/6/2005 حيث نظرت الدعوى من الوقف وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/10/2004 وبهذه الجلسة أعيدت الدعوى للمرافعة لتغيير تشكيل هيئة المحكمة وحجزها للحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.