⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2958 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان على نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحيم مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / غزالى يونس عبدالجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . حيث أن المدعين تطلبون الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر. ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن المدعية الثانية كانت تشغل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تخرج عن الاختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية بقنا ومن ثم يتعين الحكم بعدم إختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها الى المحكمة المذكورة مع إبقاء الفصل فى المصروفات. وحيث أن أستوفت الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً بالنسبة للمدعية الأولى . وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ( 47 ) لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم ( 219) لسنة 1991 تنص على أن : " يستحق العامل إجازة أعتيادية سنوية بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام العطلات الأسبوعية والمناسبات الرسمية فيما عدا عدد العطلات الاسبوعية ................. ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الإعتيادية ............... فإذا إنتهت خدمة العامل قبل إستنفاذ رصيده من الإجازات الإعتيادية إستحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند إنتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم " وحيث أن المشرع فى المادة ( 65 ) السالف ذكرها قيد إقتضاء هذا البدل بشرط ألا تجاوز مدة الرصيد الذى يستحق عنه البدل النقدى أربعة أشهر إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 6/5/2000 فى القضية رقم 2 لسنة 21ق - دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الآخيرة من المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار اليه فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب إقتضتها مصلحة العمل . وحيث إنه يشترط لإستحقاق العامل المقابل النقدى لرصيد أجازاته الإعتيادية فيما جاوز الأشهر الأربعة ألا يكون سبب فى عدم منحه الإجازات الإعتيادية التى استحقها أبان خدمته فيما جاوز تلك الأشهر راجعاً إليه أى عن رغبته وإرادته ويقع على الجهة الإدارية عبء إثبات ذلك ، بحسبانها تحتفظ بالأوراق والمستندات والملفات ذات الأثر فى حسم المنازعات الناشئة عن العلاقة الوظيفية بين تلك الجهة وبين العاملين لديها ولا يكتفى فى هذا الشأن بالمسلك السلبى للعامل بعدم التقدم بطلب مكتوب لجهة تابع الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2958 لسنة 11ق الإدارة للحصول على أجازة لأن هذا المسلك لاقى قبولاً من تلك الجهة بأعتباره محققاً لمصلحتها التى لولاها لأجبرت العامل على الحصول على الأجازة التى إستحقها وتجاوز بها الحد الأقصى المسموح له بالأحتفاظ به ومقداره أربعة أشهر. وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذا كان الثابت من الأوراق أن المدعية الأولى كانت من العاملين السابقين بإدارة نقادة التعليمية من الدرجة الأولى وأنتهت خدمتها وقامت الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاتها الأعتيادية بواقع أربعة اشهر ، وأن لها رصيد أجازات أعتيادية 520( خمسمائة وعشرون يوماً ) وخلت الأوراق من دليل على أن عدم منح المدعية الأجازات الإعتيادية التى إستحقتها إبان خدمتها والتى جاوزت مدتها الأربعة أشهر يرجع إلى رغبتها وإرادتها المنفردة بمعزل عن رغبة وإرادة جهة الإدارة ومن ثم يتعين الحكم بأحقيتها فى المقابل النقدى عن كامل رصيد أجازاتها الإعتيادية التى لم يحصل عليها على النحو السالف ذكره وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية وأمرت بإحالتها الى المحكمة الإدارية بقنا للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات وبأحقية المدعية الأولى فى صرف المقابل النقدى عن رصيد أجازاتها الإعتيادية بالكامل على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية الأولى ومورث باقى المدعين هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/12/2002 طالبين الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد الأجازات الإعتيادية حتى تاريخ إنتهاء خدمتهما وما يترتب على ذلك من آثار وقالت المدعيان شرحاً لاسانيد الدعوى إنهما من العاملات بمديرية التربية والتعليم بقنا وصرفت لها الجهة الإدارية المقابل النقدى لأربعة أشهر من رصيد أجازاته الإعتيادية عملاً بحكم المادة ( 65 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، مع أنهما تستحقان صرف المقابل النقدى عن رصيد إجازاتهما الإعتيادية كاملاً ، عملاً بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) المشار اليها وأنهما تقدميا بطلب للجنة فض المنازعات . وفى مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات. وتم ضم ملفى لجنة فض المنازعات ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقرير اً بالرأى القانونى فى الدعوى وأثناء تداول الدعوى بجلسات المرافعة تم تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة المدعية الثانية وبجلسة 4/6/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهرين قدم خلالها محامى الدولة مذكرة دفاع وصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .