الطعن رقم 139 لسنة 15 قضائية
النقض المدني
1946-12-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة جندى عبد الملك وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تعددت وجوه الدفاع في الدعوى وكان لكل وجه منها حكم خاص مستقل به فرفضت المحكمة ذلك الدفاع جملة ناظرة إلى بعض وجوهه فحسب كان قضاؤها مستوجباً للنقض لخلوه من الأسباب في البعض الآخر من وجوه الدفاع. فإذا طلب المدعي إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه كان في الروكية مع أخيه المدعى عليه منذ وفاة مورثهما وأن جميع ما اشتراه المدعى عليه هو من مال الروكية، وأقام هذا الطلب على أساسين: الأول وجود مانع أدبي من الحصول على كتابة بالاتفاق على الروكية، والثاني وجود مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز إثبات قيام الروكية بالبينة وقرائن الأحوال، وكان الحكم إذ تعرض لهذا الطلب بالرفض لم يقل أكثر من أن المحكمة لا تجد في مثل ظروف الدعوى ما يمنع من تدوين ذلك الاتفاق المزعوم، فهذا منها قصور في التسبيب، إذ فضلاً عن تجهيل الحكم تلك الظروف التي استند إليها فإنه لا ينصرف إلا إلى أحد الأساسين المقام عليهما ذلك الطلب، أما الأساس الآخر وهو وجود مبدأ ثبوت بالكتابة فقد أغفله إغفالاً تاماً.